الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق أن يتلف أشياء لو لمسها أحد

السؤال

حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب إشراك أهلها في أمور البيت وتوضيبه. فحلفت عليها بذلك النص "علي الطلاق لو أحد لمس حاجه في البيت سوف أكسرها أو أحرقها. أقصد بذلك الأطباق والسجاجيد.السؤال هو: هل يقع الطلاق إذا اشترك أحد في البيت وكنت أقصد التهديد هنا وكنت منفعلا جدا ولكن كنت في كامل قواي العقلية. أفتني بالله عليك؟وإذا لم يقع ماذا علي أن أفعل من تكفير للحلف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحلفك بالطلاق على إتلاف هذه الأشياء إذا لمسها أحد يرجع فيه إلى نيتك سواء في اللامس وهل هم أهل زوجتك فقط أم هم غيرهم، وكذلك الملموس، وأيضا يرجع في تحديد اللمس إلى نيتك هل هو مجرد اللمس من نحو ترتيب هذه الأشياء وتغيير أماكنها ونحو ذلك. لأن الأيمان إنما يرجع فيها لنية الحالف كما بيناه في الفتويين: 35891، 80610.

ثم بعد ذلك إن حدث المحلوف عليه على الوجه الذي قصدته بيمينك فأتفلت هذا الشيء فقد بررت في يمينك ولا شيء عليك من ناحية اليمين ولكن تبقى المؤاخذة بسبب حلفك على أمر محظور شرعا هو إتلاف المال وإضاعته، ففي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه.

فإن لم تتلف هذا الشيء فقد حنثت في يمينك، والحكم في هذه الحالة هو وقوع الطلاق على مذهب جمهور أهل العلم لأن الحلف بالطلاق عندهم له حكم الطلاق المعلق، وخالف في ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فذهب إلى أن الحلف بالطلاق يوجب عند الحنث كفارة يمين إذا لم يكن قصد الحالف إيقاع الطلاق عند حصول المحلوف عليه، وقد بينا هذا الآراء في الفتوى رقم:11592.

واعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل لحالة معينة بيناها في الفتوى رقم: 11566.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني