الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول انتفاع المرء بعمل ولده الصالح

السؤال

أرجو كرما منكم الرد على اسئلتى التالية
1- رجل قام بتربية ابن صديقه بعد موت صديقه ، هل لو مات هذا الرجل الصديق ، يصل له أعمال هذا الغلام الذى رباه ، و هل يعامل هذا الصديق في وصول العمل مثل الوالدين أم مثل بقية المسلمين ؟
2- قال صلى الله عليه و سلم إذا مات ابن ادم انقطع عمله ... الى اخر الحديث " فهل لو مات الابن قبل الأب يعامل بنفس الطريقة التى جاءت في الحديث ؟
3- هل الأب لا يثاب على الخير الذى يفعله الابن له طالما أن الأب لم يكن موافقا على فعل ابنه لهذا الخير أثناء حياته ، يعنى لو ابن استقام على السنة و التوحيد و كان الأب يحاربه ، فهل ينفعه عمل ابنه بعد موته رغم رفضه لطريق الحق الذى عليه الابن ؟
4- هل لا بد أن يكون الأب سببا في صلاح ابنه حتى ينتفع بعمله بعد موته ؟
5- و هل صلاح الابن بعد موت أبيه نسبي ، أم لا بد أن يكون صلاحا كاملا ، من التزام كامل بشعائر الدين ، و أوامره و نواهيه ، أم يكتفى بأنه ما دام الابن في دائرة الإسلام فإنه في عداد الصالحين ؟
أرجو الافادة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل من المناسب أن نجيب على هذه الأسئلة في نقاط فنقول:

النقطة الأولى: هذا الرجل يؤجر على إحسانه لهذا الولد، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين كما أخبر بذلك عن نفسه، ولا يظلم عنده أحد، بل يجازى على العمل ولو كان قليلا. قال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ * {الزلزلة:7، 8}

ولا يمكن لغير الوالدين أن يكون مثلهما، وراجع الفتوى رقم: 17901والفتوى رقم: 3152.

النقطة الثانية: حديث : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث....وولد صالح يدعو له. وهو في صحيح مسلم. قد علل أهل العلم ما ورد فيه من عدم انقطاع ثواب هذه الأعمال الثلاثة عن الميت لكونها من كسبه، قال النووي في شرح مسلم: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه، وكذلك الوقف الذي أوقفه. اهـ.

وليس الأب من كسب ولده فلا يلحقه حكمه الوارد في هذا الحديث.

النقطة الثالثة: بينا في فتوى لنا سابقة انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح وقلنا إن الوالد لا ينتفع بعمل ولده الذي لم يكن سببا فيه بحسن التربية ونحو ذلك، فإذا كان الوالد يعترض على ولده في هذا العمل فهو أبعد من أن ينتفع به. وللأهمية راجع الفتوى رقم: 79193.

النقطة الرابعة: قد ذكرنا بالفتوى رقم: 51983المقصود بالولد الصالح، وبينا أن الراجح أنه الذي يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني