الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفي يزكي المرء ما يدخره من راتبه الشهري

السؤال

أرجو منكم التوضيح في هذه المسألة المهمة.كيف أزكي وأنا راتبي 5000ريال شهريا عند ما تكتمل السنة أصبح المبلغ 60 ألف ريال وأنا قد أصرف من المبلغ مثلاً 30 ألف وهذا المبلغ على سبيل المثال من شهر 1 إلى شهر 6 وبقي 30 ألف مثلا من شهر 7 إلى شهر 12 وهذا المبلغ لم يكتمل الحول عليه. أرجو توضيح ذلك؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في الراتب الشهري ولا في ما يُدخر منه زكاة، إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجاره، وحال عليه الحول. فإن بلغ نصابا وهو ما يُقدر بقيمة 85 جراماً من الذهب، أو قيمة: 595 جراماً من الفضة، فإنه تجب زكاته إذا مر عليه سنة قمرية كاملة.

ويبقى السؤال عن حول المال المستفاد خلال السنة بعد ملك النصاب، هل حوله حول أصله، أم يُستأنَف له حول جديد. والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن من استفاد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله، وليس المستفاد من نماء المال الأول ـ أنه يضم إلى الأول في النصاب دون الحول، فيزكي كل منهما عند حولان حوله الخاص. وإنما رجحنا ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. رواه الترمذي، وصححه الألباني.

وقال الترمذي بعده: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ.

ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني.

وعلى ذلك، فالسائل الكريم ينبغي أن يضبط الوقت الذي امتلك فيه النصاب، فيزكيه عند حولان حوله، وأما ما استفاده بعد ملك النصاب فلا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول بنفسه هو الآخر. وله أن يضمه إلى الحول الأول فيزكي جميع مدخراته عند حلول حول النصاب الأول، وهذا أيسر وأضبط وأحظ لمستحقي الزكاة وأعظم أجرا، وقد سبق أن ذكرنا هاتين الطريقتين في الحساب تفصيلا، فراجع الفتويين: 15966 ، 3922.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني