الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل هذا الدعاء يدخل في تغيير خلق الله

السؤال

أنا مصابة بالبهاق، وحاولت علاجات كثيرة ولكن بدون فائدة وحالياً انتشار المرض في ازدياد والحمد لله مما يؤثر سلبا على نفسيتي وعلاقتي بزوجي وأقربائي وفي مجال العمل، علما بأن أختي كانت مصابة بالبهاق منذ صغرها وقد انتشر في جسمها كله.
سؤالي: هل يجوز لي أن أدعو الله بأن ينشر اللون الأبيض في جميع جسمي حتى يكون ذلك بمثابة علاج لي وحتى لا أعاني من تكرار ظهور واختفاء المرض؟ جزاكم الله خيرا أفيدوني هل ذلك يعتبر دعاء بتغيير خلقة الله، علما بأنني حاولت العلاج بأكثر من طريقة ولكن لم يأذن الله بالشفاء؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا وجه لاعتبار هذا الدعاء من تغيير خلق الله الذي ورد الشرع بالزجر عنه، فإن هذا ينسب فيه التغيير إلى العبد نفسه ويكون بفعله هو، وأما التغيير عن طريق الدعاء فهو من فعل الله تعالى لا من فعل العبد، فإن الدعاء إنما هو توجه إلى الله تعالى، فهو سبحانه الذي يغير باستجابته لعبده بإيجاد خصوص ما سأل.. وأما الذي يمكن تصوره في السؤال هنا، فهو هل يدخل هذا الطلب في دائرة الاعتداء في الدعاء؟ وهل فيه تسخط على قدر الله أم لا؟..

والجواب: أن شيئاً من ذلك لا يصح، فليس في هذا الدعاء لا تعد ولا تسخط، فإن مضمونه لا يخرج عن طلب الشفاء، وهذا أمر محمود شرعاً وعقلاً، ولكن الأفضل أن تسأل السائلة ربها العافية والشفاء دون تحديد وتعيين طريقة لحصول ذلك، والأكمل في ذلك أن تلتمس أدعية القرآن والسنة وتكتفي بها، ففيها الخير والبركة والكفاية، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.

ومن الجوامع في طلب الشفاء دعاء نبي الله أيوب عليه السلام: إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والدعاء النبوي المعروف: أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً. متفق عليه. وراجعي لتمام الفائدة الفتويين التاليتين: 34623، 117450.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني