الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا الذى أرسلت الفتوى رقم : 134453. وصلتني الفتوى لكني لا زلت أشك في مدى صحة الطواف. فسألت أحد الأشخاص في نفس موضوع الفتوى فقال لي دعك من ذلك كله المهم في الطواف أن يكون عكس حركة عقارب الساعة وبالتالي لا حاجة للتفكير في الموضوع كله.
هل آخذ بهذا الكلام لأني فعلا عندي شك في أنه أحيانا كنت أدافع للتقرب من الكعبة أو البعد عنها فيكون وجهي وصدري مواجهان للكعبة عند الاقتراب منها في الأشواط الأولى، أو ظهري للكعبة في الأشواط الأخيرة للبعد عنها لسهولة الخروج وكنت ألتفت خلفي لمن يدفعني وغير ذلك مما شرحته في الفتوى هل آخذ بما قال لي؟
الآن رجعت لبلدي وليس متيسرا لي إعادة الطواف، وأنا أشك في هذا الموضوع. ما رأيكم بمن أشار علي بصحة الطواف إن شاء الله تعالى طالما كان عكس عقارب الساعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكون البيت عن يسار الطائف شرط في صحة الطواف عند جمهور أهل العلم، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف وجعل البيت عن يساره وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فإن كان هذا القائل أراد أنه لا يلزم جعل البيت عن يسارك ما دمت تطوف عكس عقارب الساعة، وأنك لو استقبلت البيت أو استدبرته فطوافك صحيح. فهذا غير صحيح عند الجمهور.

قال النووي في شرح المهذب: الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف بأن يجعل البيت عن يساره ويطوف على يمينه تلقاء وجهه، فإن عكسه لم يصح. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: يعيده إن كان بمكة، فإن رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه. انتهى.

وجاء في الروض مع حاشيته: ويجعل البيت عن يساره إجماعا فيقرب جانبه الأيسر إليه. وقاله الشيخ وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. أي وحجوا كما رأيتموني أحج، فيستلزم وجوب كل فعل فعله في حجه إلا ما خصه دليل، ففي حديث جابر أنه مشى على يمينه فيجب أن يجعل البيت عن يساره ويأخذ على يمينه بلا نزاع. انتهى.

وبه يتبين لك عدم صحة ما أطلقه هذا القائل.

وأما حكم طوافك فقد أجبناك عنه في الفتوى المذكور رقمها بما لا داعي لإعادته وبينا فيها أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني