الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في وضع الدين الذي للمتوفى في البنك إذا كان سيصل إلى ورثته

السؤال

توفي أحد الأشخاص وله عندي مال، ولا أحد يعلم به غيري، وله حساب في البنك، فهل أعطي هذا المال لأسرته؟ أم أضعه في البنك في حسابه ليأخذ مجراه الطبيعي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو أن تدفع المال إلى ورثة صاحبه لتبرأ ذمتك وتؤدي أمانتك. ويعتبر ما بيدك من مال ذلك الشخص الذي توفي من جملة تركته، فيضم إليها ويقسم على ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، بعد أداء دينه وتنفيذ وصيته من ثلث ماله ـ إن كان عليه دين أو له وصايا.

وإذا كان وضع المال في حسابه إيصال لهذا المال إلى الورثة، فلا بأس بوضعه في الحساب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني