الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلص من الفوائد الربوية في الدراسة

السؤال

أنا طالب دكتوراه في الحقوق من العراق أكمل دراستي بالهند ـ يتم إرسال راتبي من جامعتي في بلدي إلى أحد المصارف التابعة للجامعة التي أدرس فيها ـ وهذا المصرف يقوم بإضافة فوائد ربوية عليها، لأن النظام المصرفي بالهند يقوم على هذا الأساس.
والسؤال: هل يجوز لي أن آخذ هذه الفوائد وأعطيها للمشرف على دراستي، لأنه يطالبني ويجبرني على دفع أموال له لغرض الإشراف على الأطروحة الخاصة بي ـ بمعنى: أنه يريد ـ غصبا ـ راتبا شهريا مني، وليس بالإمكان تغييره بمشرف آخر، وبرفقتي عائلتي، فهل يعد إعطاء هذه الفوائد لهذا الشخص الهندوسي بابا للتخلص منها وسدا لذريعته وحفاظا على راتبي الأصلي؟ أم أنه حرام؟ وإذا كانت كذلك ـ حرام ـ فما هو باب التخلص منها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد الربوية المحرمة يجب التخلص منها ـ بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ـ وليس للمرء أن ينتفع بها في خاصة نفسه إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليها فيأخذ منها بقدر حاجته، ولافرق بين أن تأخذ منها لنفسك أو تعطيها لمشرفك، لتدفع بذلك عن مالك، المهم وجود وصف الفقر فيك، قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.

والفقر ليس إلى الطعام والشراب فحسب، بل يكون كذلك إلى حاجات المرء الأخرى، قال في مغني المحتاج: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من حاجته، والمراد بحاجته: ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه.

وأما إن كنت غير فقير: فلا يجوز لك أخذ الفوائد هذه مباشرة أو تعطي منها للمشرف على البحث، لأن ذلك بمثابة أخذك منها لنفسك، بل تتخلص منها ـ بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، وانظر الفتويين رقم: 129177، ورقم: 27327.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني