الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إزالة النجاسة بمائع غير الماء

السؤال

لو قام إنسان بالاستنجاء بالعصير أو مواد التنظيف الحديثة كالمعقمات والسبيرتو أو الكلونيا. هل يجزىء ذلك الاستنجاء أم يجزىء ولكنه آثم؟ وأيضا لو تعدى الخارج الموضع المعتاد وقام بالاستنجاء بهذه المواد هل يجزئه ذلك أم يشترط الماء فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستنجاء بالمائعات لا يجزئ عند الجمهور من العلماء، سواء تعدت النجاسة المحل المعتاد أو لم تتعده، بل إنه لو استنجى بمائع لم يجزئه الاستجمار بعد ذلك ويتعين الماء لإزالة النجاسة، وعلة ذلك عند الجمهور أن الاستنجاء بمائع يؤدي إلى نشر النجاسة، وأجاز الحنفية الاستنجاء بالمائعات التي تزيل النجاسة، ونص بعضهم على الكراهة، وهذا كله فيما إذا كان المائع المستنجى به طاهرا، وأما إذا كان نجسا كالمائع المشتمل على الكحول النجس فإن عدم صحة الاستنجاء به ظاهر لكونه نجسا.

قال النووي في المجموع: إذا استنجي بمائع غير الماء لم يصح ويتعين بعده الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الأحجار. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: وقال الزركشي إذا استنجى بمائع غير الماء تعين الاستنجاء بالماء الطهور، وإن استجمر بغير الطاهر فقطع المجد والمصنف في الكافي بتعين الاستنجاء بالماء وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر وهو وهم. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية في بيان حكم الاستنجاء بالمائعات ما نصه: لا يجزئ الاستنجاء بغير الماء من المائعات على قول الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن محمد بن الحسن تعد ضعيفة في المذهب.

قال المالكية: بل يحرم الاستنجاء بمائع غير الماء لنشره النجاسة .

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يمكن أن يتم الاستنجاء - كما في إزالة النجاسة - بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد ، دون ما لا يزيل كالزيت، لأن المقصود قد تحقق، وهو إزالة النجاسة .

ثم قد قال ابن عابدين: يكره الاستنجاء بمائع غير الماء، لما فيه من إضاعة المال بلا ضرورة. انتهى.

وقد فصلنا حكم إزالة النجاسة بغير الماء بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم: 111379.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني