الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجب نفقة الابن على والديه إلا إذا كانا محتاجين

السؤال

والدي ووالدتي أخذا كل مال تعبت فيه شغل 14 سنة، كان عليهم ديون وشراء قطعة أرض كتبت باسم أبي وزواج أخي الأكبر، وزواج أختي وبناء شقة لأخي الأكبر يجلسون مع أخي الأكبر فيها. وساعدوا أخا أصغر لي في بناء شقته بنسبة 60 في المائة تقريبا من مالي، وأخ آخر أصغر ساعدوه من مالي بنسبة 80 في المائة تقريبا، ومساعدة أختي في معيشة بيتها أيضا مني. وأعطيت لهم مالا ليذهبوا إلى العمرة أخذو المال وأعطوه للأخ الأصغر. كل هذا وأنا أعمل بالخارج، والآن استقررت في مصر، والوضع ليس مثل الأول من دخل مادي لي. حصلت مشكلة بيني وبينهم كان الرد علي أنت لم تفعل لنا شيئا، وهم يتحايلون الآن معي لأخذ أموال مثل الاول، مع العلم بأن أبي وأمي يمتلكان أراضي زراعية ومواشي ويوجد لهم دخل يكفيهم وزيادة ويدعون الحاجة.
سؤالي: هل إذا ادخرت ما كنت أعطيهم لأولادي ونظرت لأولادي من الاحتفاظ بالمال لهم. هل بهذا أكون عاقا لأبي وأمي. أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن ناحية الحد الفاصل بين الحلال والحرام، فإنه لا يجب على الابن النفقة على والديه إلا إذا كانا محتاجين، فيجب عليه أن يكفيهما ويسد حاجتهما. وأما ما فوق ذلك فبر وصلة وإحسان إلى من هو من أحق الناس بهذا الإحسان.

فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنْ أَحَقّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ فقَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. رواه البخاري ومسلم.

والذي ننصح به السائل أن يحتسب أجر ما أنفقه على والديه وإخوته ولا يمن عليهم به، وأن يحرص على رضا والديه، خاصة وأن الظاهر من سؤاله أنه يمكنه الجمع بين إرضاء والديه وكفاية نفسه وعياله. وذلك بأن لا يحرم والديه بالكلية، ولا يؤثر أولاده بالكلية، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1249، 115678، 108495.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني