الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إرجاع الزوجة بصيغة المضارع (أرجعك) لا يكفي إلا بالنية

السؤال

تخاصمت مع زوجتي حتى أخذني غضب شديد، وكنت لا أريد الاستماع إلى مزيد من حديثها، وذهبت للغرفة الأخرى وقلت لها: أقسم بالله لو دخلت هذه الغرفة التي دخلتها أنني سأطلقك ـ فما كان منها إلا أن دخلت، فقلت لها: أنت طالق ـ وأنا في حالة غضب أنساني الشيطان أنه من الأجدر أن أحنث في اليمين ولا أطلق زوجتي، وقد شعرت أنها تتحداني فقلت لفظ الطلاق بنية التحدي ـ أيضا ـ خرجت من المنزل، وبعد ساعة عدت وقلت لها: إني أرجعك لعصمتي.وسؤالي: هل يعتبر ذلك طلاقا؟ وهل عادت لي بقولي: أرجعك لعصمتي ـ بعد ساعة فقط؟.
اعطونا رأي المذاهب الأربعة وانصحونا جزاكم الله عنا كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك قلت لزوجتك أنت طالق بناء على وعدك إياها بالطلاق إن دخلت الدار، وقول الزوج لزوجته: أنت طالق ـ يعتبر من صريح الطلاق، واللفظ الصريح يقع به الطلاق باتفاق الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 52232.

وبناء على ذلك، تكون زوجتك قد طلقت، وكونك قلت لها ذلك على سبيل التحدي لا أثر له، وكذا حالة الغضب لا أثر لها ما لم تكن قد تلفظت بالطلاق وأنت لا تعي ما تقول، وانظر الفتوى رقم: 3073.

وقولك لها: أرجعك إلى عصمتي ـ إن كنت قلته هكذا بلفظ المضارع فليس صريحا في الرجعة، لأن الصريح أن تقول لها أرجعتك بلفظ الماضي.

وبناء عليه، فلا تصح الرجعة بهذا اللفظ إلا إذا كنت قد نويت به الرجعة، جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي عند الكلام عن صريح الطلاق وكنايته: قوله: قال الشيخ تقي الدين في المسودة في البيوع بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وأنها لا تنعقد بالمضارع: وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كناية، حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال، وهذا الباب عظيم المنفعة خصوصا في الخلع وبابه. هـ .

ولا عبرة بطول الفاصل الزمني أو قصره ما دامت الرجعة قد وقعت في العدة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30719، وهي في كيفية حصول الرجعة.

وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحذر من المشاكل، والتعقل في حلها بعيدا عن العصبية، وإذا تطاولت المرأة على زوجها فهي ناشز، وسبيل علاج النشوز بينه الشرع أكمل بيان، ويمكنك الاطلاع عليه بالفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني