الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قبل إبرام عقد مرابحة مع بنك إسلامي، كيف نثبت أو نعلم علم اليقين أن البنك امتلك فعلا السلعة ـ سيارة مثلا ـ وأنه ليس امتلاكا صوريا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح الذي عليه جمهور العلماء: أن قبض جميع أنواع السلع شرط في جواز بيعها، ولكن حقيقة القبض تختلف من سلعة إلى سلعة، قال النووي في روضة الطالبين في بيان حقيقة القبض: القول الجملي فيه: أن الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة، ويختلف بحسب اختلاف المال، فإن كان المبيع من المنقولات، فالمذهب والمشهور: أنه لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك، فعلى المذهب: يأمر العبد بالانتقال، ولا يكفي استعماله الدابة وركوبها بلا نقل. هـ.

وقال ابن قدامة في المغني: قبض كل شيء بحسبه، فإن كان المبيع دراهم أو دنانير، فقبضها باليد، وإن كان ثيابا فقبضها نقلها، وإن كان حيوانا، فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان مما لا ينقل ويحول، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه، لأن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. هـ.

وبالنسبة للسيارة: فإن قبضها يكون بحيازتها ونقلها من مكان بيعها، بحيث تدخل في ضمان البنك، فإن حصل ذلك جاز للبنك بيعها، وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 119462، 138620.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني