الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريق الشرعية للشراكة بين صاحب الأرض والممول

السؤال

عندي مبلغ من المال وأريد أن أستثمره بالشراكة مع أحد الفلاحين، مع العلم أن هذا الفلاح لا يملك رأس المال سوى أن الأرض له، فيكون شريكا معي بالثلث وهو المسؤول الميداني وكل رأس المال على عاتقي أنا.
هل هذه الطريقة جائزة شرعا أم لا؟ وما هو الحل الشرعي إذا كانت غير جائزة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطريق الشرعية أن تستأجر الأرض من صاحبها وتؤجره على زراعتها، فتكون غلتها لك، وله أجرة أرضه وعمله، لكن لايصح اشتراط كون الأجرة مما يخرج للغرر في ذلك، فقد لاتكون هنالك غلة فيخسر رب الأرض جهده ومنفعة أرضه، وإنما تتفق معه على أجرة معلومة، إما مبلغا معلوما من المال أو قدرا معلوما من جنس ما يخرج من الأرض، سواء تحصل منها شيء أم لا. فأجرته لازمة لك على كل حال.

كما يصح أن تشتري منه نصف الأرض وتدفع إليه ثمنها، ثم تشتركان في الأرض والقدر والعمل والخارج بينكما نصفان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني