الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تنقطع صفة التمتع عمن جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج

السؤال

مهندس أقيم في مدينة جدة قمت بالتقديم لزيارة والدي عسى الله أن يكرمهم ـ إن جاؤوا في أشهر الحج ـ أن يقوما بالحج هذا العام، أو على أقل تقدير القيام بالعمرة، وسؤالى هو: هل ينويان من الآن القيام بالحج أو العمرة بعد مجيئهما إلى جدة ـ كما أسلفت ـ ومن أين سيكون إحرامهما؟ أمن ميقات أهل مصر؟ وإن كان منه فهل سيبقيان محرمين حتى يؤديا العمرة؟ وبعد تحللهما من العمرة، فهل يحرمان للحج من جدة أم ماذا؟ وهل لو قاما بالعمرة ثم رجعا إلى جدة في أشهر الحج يكونان في حكم المتمتع؟ أم إن سفرهما إلى جدة يقطع التمتع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أتى والداك من بلدهما وهما يريدان النسك لزمهما الإحرام من الميقات، وميقات أهل مصر هو الجحفة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.

فإن تجاوزا الميقات بغير إحرام لزمهما الرجوع إلى الميقات فيحرمان منه، فإذا رجعا إليه، فلا شيء عليهما على الراجح، وإن أحرما بعد مجاوزة الميقات فعلى كل واحد منهما دم، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 132294، 132842، 137241.

فإذا فرغ والداك من عمرتهما فإنهما يبقيان حلالا حتى يكون وقت الإحرام بالحج، فيحرمان به من حيث هما ولا يلزمهما الذهاب إلى الميقات، لأن المقيم دون الميقات يحرم من حيث هو، وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في المواقيت أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.

فإذا أحرما بالحج من جدة وكانا قد اعتمرا في أشهر الحج، فالظاهر أنه لا يسقط عنهما دم التمتع، لأن دم التمتع إنما يسقط عمن خرج من مكة إلى بلده على قول، أو إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على قول، والمسافة بين جدة ومكة في زمننا ليست مسافة قصر في قول الجمهور الذين يعتبرون في مسافة القصر أن تبلغ أربعة برد ـ أي ما يساوي ثلاثة وثمانين كيلومترا تقريبا ـ قال ابن قدامة في بيان شروط التمتع الموجب للهدي: الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة، نص عليه، وروي ذلك عن عطاء والمغيرة المديني وإسحاق. وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه. وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته، وإلا فلا. وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته، وإلا فلا. وقال الحسن: هو متمتع، وإن رجع إلى بلده، واختاره ابن المنذر. انتهى.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني