الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الرجل من أخت ابنه من الرضاعة

السؤال

رضع ابني مع بنت الجيران أكثر من 5 رضعات منذ 20 عاماً، فهل يجوز لي كوالد لهذا الابن أن أتزوج من هذه البنت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن يتزوج الرجل من أخت ابنه أو أمه من الرضاعة، قال العلامة خليل المالكي مع شرح عليش: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ـ قوله: خاصة ـ أي دون إخوته وأخواته وأصوله.

وعلى ذلك، يجوز لك أن تتزوج من هذه البنت التي رضعت مع ابنك فهي أخت لابنك من الرضاعة، ولكنها أجنبية بالنسبة لك ما دامت لم ترضع ممن يجعلها الرضاع منها محرماً لك كزوجتك مثلاً، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: 102866، 126260، 49598.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني