الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجزئ دفع شيء من الزكاة في غير مصارفها الشرعية

السؤال

هل يجوز إنفاق جزء من الزكاة في بناء مسجد أو دار تحفيظ قرآن أو دار تزويج اليتامى بعد توزيع جزء كبير منها في مصارفها الشرعية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيظهر من سؤالك أنك تعلم أن للزكاة مصارف شرعية معينة وهي التي حددها الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأن ما ذكرته في سؤالك ليس من مصارف الزكاة، وما دام الأمر كذلك فإن دفع جزء من الزكاة في هذه الجهات لا يجزئ عن الزكاة وإن كان قليلا، فلا بد من دفع كل جزء من أجزاء الزكاة في المصارف التي عينها الله تعالى، ولا يجوز دفع شيء منها ولو قل في غير هذه المصارف.

وانظر الفتوى رقم: 79012، ورقم: 117373.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني