الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسديد دين الأب المتوفى من زكاة المال

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
ترك والدي دينا كبيراً بفوائد عالية، والنشاط الذي أمارسه الفلاحة، فهل تجب عليّ زكاة الحبوب وزكاة المال، علما أن ما أجنيه بالكاد يسدد مصاريف دراستي والمبلغ السنوي الذي أؤديه للبنك. والمشكلة أن السنة القادمة ستزداد مصاريف الدراسة ولا أظنني حتى قادرا على تسديد الحصّة السنوية للسنة القادمة للبنك وأقطن في بيت جدي وآكل وأشرب في بيته أي أن حالتي المادية متردية بعض الشيء ولله الحمد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا القرض الذي اقترضه أبوك قرضاً ربوياً فعليك أن تجتهد في الاستغفار له عفا الله عنه لما أقدم عليه من الذنب العظيم وهو الاقتراض بالربا، ثم اعلم أن دفع الفوائد الربوية غير لازم لك شرعاً بل لو أمكنك التخلص من دفعها فافعل، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 104004.

وأما إن كان هذا القرض غير ربوي فسداد جميع هذا القرض واجب، ثم اعلم أن الواجب هو أن يقضى دين أبيك من تركته، فيباع منها ما يكفي لوفاء الدين، فإن لم تكن له تركة لم يلزم ورثته أن يقضوا دينه، وعليه فإن كانت لأبيك تركة يقضى منها دينه وجب قضاؤه منها وما بقي يقسم بين الورثة، وإن لم تكن له تركة لم يكن عليك وفاء هذا الدين، فإن تبرعت بوفائه لم يكن لك خصم ما تتبرع به من مال الزكاة لأنه ليس ديناً لازماً عليك، لكن هل لك أن تعطي لدائن أبيك الميت زكاة مالك قضاء عن دين والدك أم ليس لك ذلك؟ في ذلك خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 9111.

وأما إذا كان هذا الدين قد استقر عليك والتزمت الوفاء به فصار ديناً عليك فهل يخصم هذا الدين من مال الزكاة أم لا؟ في ذلك خلاف معروف بين أهل العلم انظر لمعرفته الفتوى رقم: 124533 وما أحيل عليه فيها. ولمعرفة حكم خصم الدين من زكاة الزروع والثمار انظر الفتوى رقم: 135828، والفتوى رقم: 132622.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني