الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زيادة عادة المرأة وحكم الطهر الذي يتخللها

السؤال

كانت مدة الحيض 5 أيام، وبعد تركيب وسيلة لمنع الحمل زادت المدة إلى عشرة، وممكن يحصل انقطاع للدم في اليوم التاسع ويأتي مرة أخري، وقد جامعت زوجتي في اليوم التاسع بعد انقطاع الدم، وفي اليوم العاشر وجدنا دما، فهل علي كفارة؟ وهل الزيادة في المدة يعتبر حيضا أم استحاضة، علما بأن السبب في الزيادة هي الوسيلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن أكثر مدة الحيض عند الجمهور هي خمسة عشر يوماً، فما لم يزد مجموع ما تراه المرأة من أيام الدم عن خمسة عشر يوماً فجميع ذلك حيض، وإن تجاوز مدة العادة؛ لأن العادة قد تتقدم وقد تتأخر وتزيد وتنقص، ويرى بعض العلماء أن ما جاوز مدة العادة لا يكون حيضاً حتى يتكرر ثلاث مرات، وهو المعتمد عند الحنابلة، والقول الأول هو الراجح، وقد رجحه كثير من محققي الحنابلة كابن قدامة وابن تيمية والمرداوي وغيرهم، قال المرداوي في الإنصاف: قوله وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثاً وهذا هو المذهب كما قال نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب بل كل المتقدمين وهو من مفردات المذهب. قال المصنف هنا -أي ابن قدامة في المقنع- وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار. قلت وهو الصواب وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره، قال ابن تميم وهو أشبه قال ابن عبيدان وهو الصحيح قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين وإليه ميل الشارح وأومأ إليه في رواية منصور قال المجد وروى عن أحمد مثله ورواه ابن رزين في شرحه. انتهى بتصرف.

فإذا تبين لك هذا فما زاد على الأيام الخمسة التي كانت تراها زوجتك حيض كله ما لم يجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً، وأما الطهر المتخلل للدم فالراجح أنه طهر صحيح، فإذا رأت المرأة الطهر اغتسلت وصلت وجاز جماعها، فإذا عاودها الدم عادت حائضاً ما دام ذلك في زمن إمكان الحيض، وعليه فلا كفارة عليك ولا إثم في جماعك لزوجتك والحال ما ذكر، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 138491، 132930، 138638، 133699.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني