الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ من الزكاة للدراسات العليا

السؤال

أخت تريد الاستشارة فيما يلي:
زوجها يدرس في بلد أجنبي على نفقة الدولة، وهي تقدمت لتكملة الدارسات العليا لكن على نفقتها الخاصة ودراستها هذه تتكلف مبالغ كبيرة جدا. ودخلت الامتحان مرتين في هذه الدراسة ورسبت بعد ما باعت ذهبها لتغطي التكلفة ولم تعد تقدر على دخول هذا الامتحان مرة أخرى وزوجها لا يستطيع مساعدتها. فعرضت عليها أخت أخرى مبلغا من المال من الزكاة وأخت أخرى من الصدقة لدخول هذا الامتحان وقد أخذت هذا المال من الزكاة بمقصد أنها من الغارمين.
السؤال: بعدما أخذت المال وجدت امتحانا آخر نسبة النجاح فيه أكبر وأيضا تفكر أن تأخذ هذا المال وتفتح به عيادة خاصة حيث إنها طبيبة.
فهل يحق لها أن تدخل هذا الامتحان الآخر بهذا المبلغ أم يجب صرف هذا المال في نفس الامتحان الذي تبرعت الأخت لها لكي تدخله؟ أو بمعنى أصح هل يحق لها التصرف في هذا المبلغ وفق ما تراه صحيحا وأقرب للمصلحة أم يجب أن تخبر من أعطاها المال أنها تريد صرفه في مصارف أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المقصد الذي ذكرته لا يبيح لأختك أن تأخذ من مال الزكاة، فإن للزكاة مصارف حددها الله تعالى، وليس ما ذكر من الدراسة من الحاجات الأساسية التي تبيح الأخذ من الزكاة.

وقد بينا مصارف الزكاة التي لا يجوز أن تصرف الزكاة في غيرها في الفتوى رقم: 27006، ورقم: 76537، وبينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.

والغارم هو من عليه دين، وقد بينا من هو الغارم الذي يعطى من الزكاة في الفتوى رقم: 127378.

والأصل عدم جواز دفع الزكاة لمن يدرس بالجامعة لأن هذه الدراسة ليست من الحاجات الأساسية كما سلف، ومثل هذه الدراسة بل أولى تلك الدراسات المسؤول عنها، وإنما يجوز دفع الزكاة لطالب العلم بضوابط تنظر لمعرفتها الفتوى رقم: 138866وما فيها من إحالات.

فإذا تبين لك أن هذه المرأة لا يحل لها الأخذ من الزكاة والحال ما ذكر فواجب عليها أن ترده لهذه الأخت لتصرفه في مصارفه الشرعية، أو تطيب لها نفسها به وتخرج بدله عن الزكاة التي لزمتها.

وأما الصدقة فبابها واسع ولا حرج عليها في الانتفاع بما أخذته على سبيل الصدقة، وإن قبضت من ذلك شيئا فقد دخل في ملكها بقبضها له فلها أن تصرفه حيث شاءت ولا يلزمها أن تستأذن المتصدق أو المزكي أو تبين له الجهة التي ستنفقه فيها، لكن إن كان المتصدق قد تصدق عليها بالمال لغرض معين ولم يقصد التبرع المحض فيجب مراعاة مقصوده على ما مر بيانه في الفتوى رقم: 126791.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني