الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم السائق إذا انزلقت السيارة لضعف الإنارة فمات أحد الركاب

السؤال

زوجي كان سائقا عندما وقع له حادث ومعه مجموعة من زملائه توفي جراءه أحدهم، وللتوضيح: كانت السيارة دون السرعة القانونية على طريق سرعته: 120 وكان يسير بسرعة 90، لكنه انتبه إلى عدم وجود وقود كاف في السيارة فبحث عن محطة للمحروقات، وعندما رءاها عن يمينه في شارع الخدمة وهو يستعمل أقصى اليسار في الشارع الذي لم يكن مضاء لم ينتبه لوجود ارتفاع في الشارع الذي يقود فيه عن شارع الخدمة ولم ينتبه لذلك أي من زملائه ـ أيضا ـ إلا بعد الانزلاق فقفزت السيارة في تقرير شرطة المرور، وكان عدم إضاءة الشارع هو السبب، لكنهم قاموا باحتجازه 20 يوما، لأن المتسبب دائما هو السائق.
فقامت شركة التأمين بدفع الدية لأهل المتوفى، فهل تجب الدية على زوجي؟ وهل عليه صيام شهرين للكفارة؟ وإن كان يجب عليه الصيام، فهل يجوز له أن يتصل بي خلال هذين الشهرين؟ أم يحرم علينا ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك يستطيع تلافي الحادث ـ بأي حال من الأحوال ـ ولكنه لم يتمكن من ذلك لسهو، أو مفاجأة، أو ذهول، أو عدم إنارة الشارع، أو خلل في المركبة، أو سرعة، أو غير ذلك، فإنه يكون ضامناً.

أما إذا لم يكن قصر في شيء من وسائل السلامة ولم يصدر منه خطأ، أو تقصير في تلافي الحادث: فلا ضمان عليه ولا كفارة، كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى: 30811، وما أحيل عليه فيها.

وما دام أهل الاختصاص من المرور قد قرروا أن الخطأ على زوجك فيلزمه حينئذ أمران: الدية، وهي على عاقلته، وتبرأ ذمته إذا دفعها التأمين، أو غيره، كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى: 29709.

الأمر الثاني الذي يلزم زوجك: هو الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى، ولا حرج عليه في مباشرة زوجته في ليالي صومه.

وإذا كان في الأمر نزاع فمرد ذلك إلى المحكمة الشرعية في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني