الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

1- هل تسفير الخادمة بسبب أو بدون سبب يعتبر نوعا من قطع الأرزاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننبه الأخت السائلة أولاً: إلى أن الأرزاق مقسومة، قد كتبت لهذا الإنسان وهو في بطن أمه، وإن كانت قد قدرت بأسبابها، فلا يستطيع أحد أن يقطع رزق أحد إلاَّ فيما قضاه الله عز وجل وقدره، كما قال صلى الله عليه وسلم: "واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلاَّ بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلاَّ بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف" رواه الترمذي وأحمد.
وأما عن حكم تسفير الخادم أو الخادمة، فهذا راجع إلى صفة العقد الذي أجري معها، فإن كان قد تم تحديد مدة معينة كسنة أو شهر مثلاً، فالواجب الوفاء بالعقد وتسليمه أجرته، ولا يجوز فسخ هذا العقد من جانب واحد، إلا إذا أخل أحد الطرفين بما اتفق عليه في العقد.
وإن كان لم يتم تحديد مدة بعينها، ولكن تم تحديد أجرة لكل سنة أو شهرٍ مثلاً، كأن يقول للأجير (الخادم أو الخادمة مثلاً) كل شهر بكذا، فإنه إذا دخل الشهر فقد لزم العقد خلال ذلك الشهر، ولا يجوز فسخ العقد خلال هذه المدة، فإذا انتهت هذه المدة فله فسخ العقد قبل أن يتلبس بالتي تليها.
والخلاصة: أن عقد الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه قبل تمام مدته، لكن إذا أراد المستأجر أن يعطي الأجير أجره كاملاً، ويتنازل عن حقه في المنافع التي آجره عليها فلا بأس، وهذا ليس فسخاً في الحقيقة.
وليحذر المسلم من ظلم الأجير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة" وذكر منهم: "ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" رواه البخاري.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني