الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتب ماله لزوجته وبنتيه ومات عنهم وعن أخوين

السؤال

توفي عمي عن عمر يناهز التسعين سنة، وترك وراءه: زوجة وبنتين واثنين من الإخوة ألا وهما والدي وعمي، وترك وراءه إرثا. وبعد الوفاة اتضح أنه حرم أخويه من الإرث حسب الشريعة الاسلامية أي أنه لم يرزقه الله بولد ذكر، واتضح أنه كتب هذا الإرث باسم زوجته وابنتيه فقط دون النظر لأخويه ولم يترك لهم أي شيء أبدا، وكتب كل شيء باسم الزوجة والبنتين. سؤالي: هل من حق عمي أن يكتب كل شيء باسم الزوجة والبنتين فقط؟ وهل من حقه أن يحرم أخويه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية؟ وهل ماعمله حلال أم حرام عليه؟ وهل يحاسب عليه في مماته ويوم القيامة؟ وهل تستطيع زوجته وابنتاه إصلاح ما فعل إن كان الذي فعله غير جائز وحرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكتابة عمك تركته باسم زوجته وبنتيه لا تخلو من إحدى حالات:

الأولى : أن يكون كتب ذلك على أنها وصية لهم يأخذونها بعد مماته. فهذه وصية لوارث ولا عبرة بها إلا إذا رضي الورثة – بمن فيهم أبوك وعمك – بإمضائها، فإن لم يرضوا بإمضائها وجب قسمة التركة على جميع الورثة القسمة الشرعية, وانظر الفتوى رقم: 121878.

الثانية : أن يكون قد وهبها لهم في حياته ولكن في مرضه المخوف, فهذه كالحالة الأولى تعتبر وصية ولا تمضي إلا برضا الورثة, لأن الهبة في المرض المخوف تأخذ حكم الوصية كما بيناه في الفتوى رقم: 28174الثالثة : أن يكون وهبها لهم في حياته وفي حال صحته ولكن لم تتم حيازتها ولم يتمكنوا من التصرف في التركة حتى مات. فهذه هبة لم تتم وتأخذ حكم الوصية أيضا، وانظر الفتوى رقم: 62708.

الرابعة : أن يكون وهبها لهم في حياته وفي حال صحته وحازت الزوجة والبنتان ما وهب لهن وصرن يتصرفن فيها تصرف المالك، فهذه هبة صحيحة وماضية وقد انتقلت بها الأموال من ملك عمك وصارت ملكا لزوجته وبنتيه, ولكن إن فعل ذلك حيلة لحرمان إخوته من التركة فهو عاص ويعامل بنقيض قصده كما في الفتوى رقم: 76456, وانظر الفتوى رقم: 106777عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة, والفتوى رقم: 114629عن نقل الشخص أملاكه لزوجته وبنتيه بغرض أن لا يرث إخوته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني