الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول الزكاة في مال المضاربة الذي تأخر المضارب في تسليمه

السؤال

وضع أبي مبلغ ثلاثين ألف جنيه عند صاحب مصنع مكرونة وكان يأخد شهريا مبلغ ستمائة جنيه وكنا نخرج الزكاة في وقتها إلى أن توقف المصنع عن العمل وعرض علينا الرجل أن يعطينا خمسة عشر ألفا من الجنيهات فتقاضينا حوالي: 4 سنوات كنا لا نخرج الزكاة فيها إلى أن دفع إلينا مبلغ عشرين ألفا وقسط لنا الباقي على عشر سنوات ولم تمكث النقود معنا واشترينا بها قطعة أرض، فهل علينا زكاة في الفترة التي توقف فيها المصنع عن العمل إلى أن أخذنا النقود؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم ـ أولا ـ أن اشتراط ربح معلوم في عقد المضاربة لا يجوز، وكذا اشتراط أن يضمن المضارب رأس المال وهذه الشروط مفسدة لعقد المضاربة، والواجب ـ حينئذ ـ أن يكون الربح كله لصاحب المال وللمضارب أجرة المثل، وبعض العلماء يرى أننا نقدرها صحيحة ويعطى المضارب حصة المثل، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 140591، 134737، 137846، 103282، 125547.

ومن ثم، فإن كانت هذه المضاربة وقعت على وجه غير صحيح فعليكم أن تجتهدوا في محاولة معرفة ما لكم وما عليكم بناء على ما هو مبين في تلك الفتاوى، وذلك بالنظر في حسابات ذلك المصنع ومعرفة ما نشأ عن هذا المال من الأرباح فيكون كله لكم ويكون للمضارب أجرة المثل، فإن فضل لكم شيء فلكم المطالبة به، وإن كان عليكم شيء من الحق دفعتموه إلى ذلك المضارب ،وأما هذا المال الذي ضاربتم به: فإن كان لم يتلف، أو كان تلف بتفريط من هذا الرجل، فهو دين لكم في ذمته، وقد كان يجب عليكم أن تزكوه بعد قبضكم له لما مضى من السنين، على ما هو مبين في الفتوى رقم:119194، وإذا لم تفعلوا فعليكم أن تخرجوا هذه الزكاة، لأنها دين في ذمتكم لا تبرؤون إلا بقضائها، ولمعرفة كيفية حساب ما يلزمكم من مال الزكاة عما مضى تراجع الفتوى رقم: 121528،وإنما تلزمكم الزكاة في المدة التي بقي فيها المال عند هذا الرجل قبل قبضكم له، وأما بعد ما قبضتموه وأنفقتموه فلا زكاة عليكم، لأنه لم يعد مملوكا لكم، وأما إن كان المال قد تلف بغير تفريط منه فهو غير مستحق لكم أصلا ويجب عليكم رده إليه ـ سواء كانت المضاربة صحيحة، أو فاسدة ـ قال في المغني: ولا ضمان عليه - أي على المضارب في المضاربة الفاسدة - فيما يتلف بغير تعديه وتفريطه، لأن ما كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده، وما لم يكن مضمونا في صحيحه لم يضمن في فاسده، وبهذا قال الشافعي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني