الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركة تدقق حسابات الشركات

السؤال

أنا شاب أعمل كمهندس كمبيوتر تركت وظيفتي وحاليا أبحث عن عمل، فوجدت شركة أمريكية مسجلة في السعودية بشكل رسمي وتمارس نشاطها داخل المملكة، واسم الشركة أجنبي، ولكن كل العاملين فيها عرب
ومجال عمل هذه الشركة الرئيسي هو تدقيق الحسابات وإعداد القوائم المالية للشركات السعودية تدقيق حسابات واستشارات مالية وإدارية للشركات السعودية، مع العلم أن الشركة بريطانية الأصل، ولكنها انتقلت إلى أمريكا ويبلغ عدد موظفيها في المملكة أكثر من 2.000 موظف، وحسب علمي فإن الشركة تقوم بتحويل جزء من أرباحها للشركة الأم في أميركا، وسأعمل معهم في مجال تخصصي ـ أي كمهندس كمبيوتر ـ إما داخل الشركة نفسها، أو من خلال تقديم الخدمات لعملائهم من الشركات القائمة في المملكة، فهل يجوز العمل معهم؟.
أفتوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمل الشركة قد يكون في تدقيق حسابات شركة مشروعة وبنوك إسلامية، وقد يكون في تدقيق حسابات شركات مجال عملها محرم وبنوك ربوية، فإن تمحض عمل الشركة في أحد الجانبين فالحكم بين، لأنه إذا تمحض عمل الشركة في تدقيق حسابات الشركات المباحة شرعا، فلا حرج في العمل لديها، وإن تمحض في تدقيق حسابات الشركات المحرمة والبنوك الربوية فالعمل لديها محرم، وإن لم يتمحض لإحدى الجهتين، بل عمل الشركة مع الجميع فلا حرج عليك في العمل لديها فيما هو مشروع، أو تقديم خدمات للشركات المشروعة التي تعاملها، ولا يؤثر في ذلك كون الشركة فرعا من شركة أجنبية، أو يملكها غير مسلمين، بل العبرة بمجال العمل، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم على المتعامَل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم.

وقال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن معاملة التتار، فأجاب: يجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالهم، فأما إن باعهم، أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات ـ كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً ـ فهذا لا يجوز.

وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 3318، 63780، 75066.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني