الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة أجنبية مع الالتزام بالضوابط الشرعية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين... أما بعد:
أنا شاب قد منَ الله علي بالالتزام ولله الحمد وأحاول طاعة ربي ما استطعت المهم أنا أعمل لشركة أجنبية في المغرب وفيها من التبرج والاختلاط ما يندى له الجبين بل في بعض الأحيان أضطر إلى خلوة مع رئيستي في العمل تحت عنوان أننا يجب علينا أن نجتمع في الشغل والكارثة لا يسمحون لي بالعمل بالقميص أو الزي الإسلامي كما أنهم يسلمونني راتبي عن طريق بنك ربوي وما يغيظني أكثر أن هذه الدولة كانت ممن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي الاستمرار معهم وأنا أحس بوجودي بينهم كأني أقر مشروعية كل هذه التصرفات التي تغضب الله ورسوله، فما حكم كل هذا يا شيخ وهل إذا توفر لدي المال لكي أقوم بتجارة أو أي شيء وجب علي تركهم ولا تنسونا من صالح دعائكم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وجودك في هذا البلد الذي تذكر من حاله فشو المنكرات ومحادة الله ورسوله لا يجعلك في عداد المؤاخذين بذلك ما دمت كارهًا مبغضاً له، لحديث: ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر بلسانه فقد برئ, ومن كره بقلبه فقد سلم, ولكن من رضي وتابع. رواه أبو داود.

فمن أنكر المنكرات حسب استطاعته فقد سلم من تبعتها، أما حكم عملك في هذه الشركة فيجب أن يكون حسب الضوابط الشرعية، فلا يجوز لك الخلوة مع مديرتك تحت حجة العمل، كما يجب عليك غض بصرك عن المحرمات فيها، وإذا كان الوقوع في هذه المحذورات ملازماً لهذا العمل فلا يحل لك أن تستمر فيه، ما لم تكن مضطراً إلى ذلك، فإذا كنت مضطراً جاز لك أن تبقى فيه إلى حين وجود وسيلة تخرجك من حيز الاضطرار عملاً بقاعدة (الضرورة تقدر بقدرها).

وأما مسألة لبس القميص في العمل فإنه لا يجب عليك أن تلبس ذلك في العمل أو خارجه، فالمسألة أهون مما تتصور، وينبغي أن تلبس من الألبسة ما يناسب عملك ما لم يكن فيها كشف لعورة أو نحو ذلك، وكذلك لا تؤاخذ بإنزال الشركة لمرتبك في البنك الربوي، إذا لم يكن لك حيلة في ألا تنزله هناك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني