الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كنايات الطلاق لها ألفاظ محددة

السؤال

قرأت عن موضوع كنايات الطلاق وكنت أعلم سابقا أن الطلاق لا يقع إلا بلفظه الصريح، لكن أريد توضيحا، هل كل كلمة من الممكن أن تندرج تحت كنايات الطلاق؟ يعني أقصد مثلا هذا الموقف تحديدا: أحدهم قال لزوجته: لما أرجع إلى البيت: هضربك بالجزمة ـ فهل هذا اللفظ: هضربك بالجزمة ـ من كنايات الطلاق يعني أن الزوج لو نوى بهذا اللفظ الطلاق يقع؟ أم أن كنايات الطلاق ألفاظ محددة وتنحصر في عدد من الألفاظ؟ أرجو التوضيح. وجزاك الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكناية الطلاق قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهورهم ـ وهو القول الراجح ـ إلى أنها لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج، بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة: كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ ففي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 78889.

ومن ذلك يتبين لك أن عبارة: هضربك بالجزمة ـ ليست من كناية الطلاق، لأنها لا تؤدي معناه ولا يفهم منها قصده وبالتالي، فلا يقع بها الطلاق ولو قصده الزوج عند الجمهور خلافاً للمالكية القائلين بوقوع الطلاق بكل كلام مع نية إيقاعه ولو لم يتضمن معنى الطلاق كقول الزوج مثلاً: اسقني الماء ـ ينوي الطلاق بذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 97022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني