الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحديث المشتمل على الرفث لمن تحلل التحلل الأكبر ورمى الجمرات

السؤال

رجل يسأل فضيلتك أنه حج منذ عام وبعد أن تحلل التحلل الأكبر ورمى الجمرات متعجلا رجع لمكة وكانت معه زوجته وقبل طواف الوداع وترك مكة قالت له زوجته أنها ركبت المصعد وركب معها رجل من إحدى الدول غير بلدها وبلد زوجها صاحب السؤال وأخذت تمدح الرجل الذى ركب معها المصعد لزوجها.
فقال لها زوجها بلغتهم العامية ما معناه إنك يعجبك الأعضاء الذكرية للرجال من هذا البلد. هل على زوجها دم أي ذبح شاة لأنه كان قبل طواف الوداع وفي أيام التشريق أم لا لأنه بالنسبة للرجل أدى كل المناسك ولا يدخل في الموضوع أن ذلك في أيام التشريق ولا يدخل في الموضوع طواف الوداع لأنه تحلل التحلل الأكبر. يعني هل ذلك من الرفث الذي يوجب الدم أم لا لأن مناسك الحج انتهت حتى لو كان في أيام التشريق وقبل طواف الوداع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الرجل لا يلزمه شيء فإنه قد أبيح له كل شيء بتحلله التحلل الثاني حتى لو جامع زوجته لم يكن عليه شيء، ثم إن الرفث مختلف في معناه بين العلماء، هل هو الجماع خاصة أو يدخل فيه مقدماته ودواعيه، ومنها الحديث في شأنه بحضرة النساء.

وعلى كل فإن الحديث المشتمل على الرفث لا يوجب الفدية على فرض وقوعه قبل التحلل، وإن تركه مما ينبغي لما قد يفضي إليه من المحظور.

قال النووي رحمه الله: ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال، ومخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع، وكذا ذكره بحضرة المرأة.

ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله تعالى، وما في معناه من الكلام المندوب، كتعليم وتعلم وغير ذلك، لحديثي أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا بأس عليهما بالكلام المباح. انتهى.

وبه يتبين أن هذا الرجل ليس عليه شيء، وإن كان اللائق بالمسلم أن ينزه نفسه ولسانه عن البذاء والفحش في القول سواء كان حلالا أو محرما للحديث المتقدم، وغيره من النصوص في هذا المعنى كثير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني