الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كلام الناسي والجاهل في الصلاة

السؤال

جاءتني قبل ثلاث سنوات وسوسة في العقيدة والعبادات وكنت في ذلك الوقت مقصرا جدا في تعلم العقيدة وبسبب هذا التقصير عملت أعمالا تخرج من الملة دون علم مني وبعد مدة تجاوزت هذا التقصير وبدأت التعلم في العقيدة حتى اكتشفت فعلي تلك الأعمال، وتشهدت وبحمد الله عدت للإسلام، ولكن المشكلة هي أنني كنت موسوسا في الصلاة، ومن كثرة الوسوسة فعلت لجهلي أفعالا غريبة منها السجود للسهو أكثر من مرة في الصلاة الواحدة والتلفظ بالنية عند بدء الصلاة ووصلت إلى مرحلة أنني كنت في آخر التشهد الأخير أتلفظ بصوت مسموع أنني سأسجد للسهو لأجل أنني نسيت واجبا من وجبات الصلاة ـ هذه العادة الأخيرة لم أفعلها إلا لوقت قصير ـ وسؤالي لكم: هل أعيد تلك الصلوات؟ مع أنني لا أعرف عددها ولا أستطيع أن أقدر كم يوما يجب أن أعيد صلاته مع ملاحظة أنني لا أعلم أكانت تلك الصلوات بعد خروجي من الملة، أو قبلها؟ ومع ملاحظة أنني أعدت الكثير جدا من الصلوات في الماضي لأسباب نسيتها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم ـ رحمك الله ـ أن الوسوسة من شر الأدواء التي متى تسلطت على عبد أفسدت دينه ودنياه، فأعرض عن هذه الوساوس كلها ولا تلتفت إلى شيء منها ولا تعرها اهتماما، وانظر لبيان كيفية التغلب على الوسوسة الفتويين رقم: 51601، ورقم: 134196.

وأما ما ذكرته مما وقع منك في الصلاة: فلا تجب عليك إعادة شيء منها ـ إن شاء الله ـ فأما التلفظ بالنية فقد قال بمشروعيته بعض العلماء والراجح خلافه وأن التلفظ بالنية غير مشروع، ولكن التلفظ بها لا يقتضي بطلان الصلاة عند أحد من العلماء، وراجع الفتوى رقم: 141777.

وأما تلفظك بأنك ستسجد للسهو فهو وإن كان كلاما أجنبيا عن الصلاة، لكن الراجح أن كلام الناسي والجاهل لا تبطل به الصلاة، وانظر الفتويين رقم: 127831، ورقم: 133830.

وأما تكرارك سجود السهو: فهو وإن كان زيادة في الصلاة تبطل الصلاة بتعمدها، لكنك تعذر بجهلك كذلك، فإن من زاد في الصلاة جاهلا لم تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 110881.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني