الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وُكل في شراء حاجات لفقير فإن ربح جائزة فلمن تكون

السؤال

أعطاني أحد فاعلي الخير مبلغا من المال وطلب مني أن أشتري به حاجات العيد لأحد الفقراء, وعند شرائي للحاجات من المركز التجاري أعطوني إيصالا لسحب جائزة ـ والإيصال مجاني ـ بناء على المبلغ الذي اشتريت به, والسؤال: إن ربح الإيصال فلمن الجائزة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الجائزة إن حصلت فهي من حق فاعل الخير الذي دفع المبلغ، لأنها من فائدة ماله ومتفرعة عنه، وأما السائل: فليس عنده من أسباب الاستحقاق شيء، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يستحق الربح إلا بالمال، أو العمل، أو الضمان، فهو يستحق بالمال، لأنه نماؤه فيكون لمالكه، ومن هنا استحقه رب المال في ربح المضاربة، وهو يستحق بالعمل حين يكون العمل سببه كنصيب المضارب في ربح المضاربة اعتبارا بالإجارة ويستحق بالضمان كما في شركة الوجوه، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: الخراج بالضمان ـ أوالغلة بالضمان.

أي من ضمن شيئا فله غلته، فإذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة التي لا يستحق الربح إلا بواحد منها، لم يكن ثم سبيل إليه. اهـ.

ولزيادة الإيضاح لابد أن يعلم السائل أنه لا يعدو كونه وكيلا عن صاحب المال، والوكيل لا يسعه إلا التصرف في حدود ما وُكل فيه، ويلزمه أن يتصرف بالأصلح لموكله، ولا يضمن إلا بالتعدي، جاء في الموسوعة الفقهية: الوكيل أمين، وذلك لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده، والهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، كالوديع، وعلى هذا لا يضمن الوكيل ما تلف في يده بلا تعد. اهـ.

فإن كنت لا تضمن النقص فإنك لا تستحق الزيادة إن حصلت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن القطان، وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني