الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرح حديث: من استطاع منكم الباءة..

السؤال

ما المقصود بالباءة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ وهل هي المهر؟ أم الصرف على الزوجة بعد الزواج، أو كلاهما؟ علماً بأنني قرأت في أحد كتب الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ أنه قال ما معناه: والمقصود بالباءة هنا ـ فقط ـ المهر، أما بعد الزواج فالله هو الرزاق ـ أو كما قال ـ ومعنى كلامه من استطاع المهر فتلك هي الباءة والله عز وجل سيرزقه بعد الزواج ويكون ميسور الحال ـ والله تعالى أعلى وأعلم ـ وفي هذا الحديث نفسه كيف تكون صفة الصيام؟ وهل الشخص الذي يصوم أربعة أيام من كل أسبوع وهي نفس الأيام دائما في ذلك شيء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا كلام أهل العلم في المقصود بالباءة في هذا الحديث، ورجحنا القول بشمولها للقدرة على الوطء والقدرة على مؤن النكاح، وذلك في الفتوى رقم: 14223.

والمقصود بمؤن النكاح: المهر والنفقة على الزوجة عند زواجها، جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: النكاح مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه.

وما ذكره الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ من جواز الإقدام على الزواج لمن يملك الصداق ولا يملك ما ينفق به على زوجته، هو مذهب الشافعية والحنابلة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 135708.

وأما بخصوص الصوم لمن عجز عن الزواج: فإنه يصوم بالقدر الذي يحصل به الإعفاف ولا حرج عليه أن يصوم عدداً معيناً من أيام الأسبوع ويحافظ عليه، ما دام لا يعتقد سنية ذلك العدد، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10922.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني