الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم ذكر اسم الزوجة في الرجعة هل يعد من الكناية

السؤال

لست من أرسل الفتوى رقم: 143991، بعنوان: كيف تحصل الرجعة؟ لكن عندي استفسار بسيط: هل يقول راجعت فلانة ويذكر اسمها بعد راجعت؟ أم يجب أن يقول راجعتها بدون ذكر الاسم؟ أليس في الحالتين صريح الرجعة؟ أم أن أحدهما كناية لا بد فيه من النية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجعة تصح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، ومن ألفاظ الرجعة الصريحة أن يقول الزوج راجعت زوجتي فلانة ويذكر اسمها، أو راجعتها بدون ذكر اسمها، فكلا اللفظين من ألفاظ الرجعة الصريحة، جاء في المغني لابن قدامة: والاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى نكاحي، أو زوجتي، أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي. انتهى.

وفي الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي متحدثاً عن الرجعة: إذ لا بد في صراحتها من التصريح بالمرأة بضمير خطاب، أو غيبة، أو بذكر اسمها كقوله: راجعت فلانة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني