الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصوير واقتناء الصور وعرضها

السؤال

أفيدكم علما بأني دخلت مع رجل تجارة في استديوا تصوير، وهذا التصوير تصوير مستندات أو تصوير صور فوتوغرافية، علما يا أخي الحبيب أنه تبين لي أن الرجل يعرض صور عيال ومناظر وبعض النساء على واجهة المحل، والهدف من هذا العرض هو تبيين كيف يتم التصوير والدقة في تصوير الاستديو لكن الاستديو يصور مستندات وإخراج الصور العادية. ما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح محل خلاف بين أهل العلم، ما لم يشتمل على محرم، أو يدعو إليه، كأن يشتمل على صور نساء متبرجات. فمثل هذه الصور لا يجوز التقاطها ولا عرضها ونشرها، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10888، 9755، 13282، 74147. ولا يجوز كذلك تصوير عورات الأطفال إذا كانت أسنانهم فوق السابعة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 23280.

والأحوط للسائل وشريكه أن يقتصرا على تصوير المستندات وما ليس له روح؛ خروجا من الخلاف، واستبراءاً للدين، وطلبا للسلامة، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 68425. وإن توسعا في ذلك فليقتصرا على الصور التي لا يستغنى عنها في عصرنا الحديث، كهذه التي تستعمل في الأوراق الرسمية ونحوها.

ولا بد هنا من لفت النظر إلى أن الصور المعروضة في مكان تمنع دخول الملائكة إليه، وهذا من المضار التي ينبغي اجتنابها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1317.

وأخيرا ننبه السائل الكريم على أن من أهل العلم من يفرق بين التصوير بالكاميرات الفورية وتلك التي تحتاج إلى تحميض وتعديل باليد ، ثم بعد ذلك يحرم الاحتفاظ بالصورة على أي من الحالين.

قال الشيخ ابن عثيمين: أما التصوير بالآلات الحديثة (الكاميرات) فهذه نوعان:

1- نوع يحتاج إلى تحميض وتعديل باليد، فهذا للتحريم أقرب؛ لأن الإنسان له فيها عمل بيده.

2- نوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل، فهذا لا يدخل في التصوير المحرم؛ لأن الرجل لم يصوِّر حقيقة لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور، فيظن أنهما متلازمان، وهما ليسا كذلك. ولهذا فرق الفقهاء بينهما، فقالوا: يحرم التصوير واستعمال ما فيه صورة، فجعلوا التصوير شيئاً، وجعلوا استعمال ما فيه صورة شيئاً آخر. فنقول: اقتناء الصور لا يجوز إلا للضرورة ... وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره؛ ليتذكر أولاده وهم صغار، أو ليتذكر رحلة قام بها مع أصحابه، فإن هذا لا يجوز؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. قد يقول بعض الناس: إن هذا تناقض، كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة: إن هذا ليس بتصوير، ثم تقول: اقتناء هذه الصورة يحرم إلا لحاجة؟! فنقول: لا تناقض؛ لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة، فيقال: هذه صورة لا تقتنيها .. وعموم الحديث: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" يشمل هذا وهذا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني