الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصرف الفوائد وحكم دفعها إلى الأخ الفقير

السؤال

أريد أن أسأل عن القروض: لي أخ ـ رحمه الله أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ـ هذا الأخ كان قد اقترض أموالا من البنوك ببلادنا وأنتم تعرفون أن البنوك في بلادنا ربوية وفي الحقيقة نحن متعبون جدا من هذه المسألة وأريد أن أعرف منكم كيف يمكن أن نزكي هذه الأموال؟ وما هي النسبة التي تحسب شرعا؟ فنحن قد سألنا وقيل لنا إنه يمكن إخراج قيمة الربا ونحن نعرف قيمة القروض وهي في حدود 12 ألف دينار تونسي أي 12 مليون أرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال، فنحن قد تعهدنا أمام الله أن نخرج هذه النسبة ـ إن شاء الله ـ حتى يرتاح أخي في قبره، مع العلم ـ والله وحده يعلم ـ أن الحاجة هي التي ألزمته أن يقترض والمشكلة أن بنوكنا كلها ربوية، وأيضا أريد أن أعرف هل يجوز في إخراجنا لهذه الأموال أن نعطيها لأخ لي وهو شاب لا يعمل ونريد أن نزوجه؟ أم أن هذا لا يجوز ويجب أن نعطيها لشخص آخر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما تصف وهو أن أخاك ـ يرحمه الله ـ اقترض من البنوك، فهذا معناه أنه هو من يدفع الفوائد على القروض إلى البنك فليس في المال الذي اقترضته فائدة ربوية، لأنه هو المعطي للربا لا الآخذ له.

أما إن كنت تريد أن له أموالا مودعة في البنوك الربوية وترتب على هذه الودائع فوائد ربوية فهو هنا الآخذ ولا يحل له ولا لورثته من بعده أخذ ما علم أنه فوائد وليس لهم إلا رأس ماله.

أما الفوائد: فتؤخذ وتصرف في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات، أو تدفع إلى الفقراء، وإذا كان أخوك فقيرا فلا بأس بدفع الفوائد إليه، وراجع تفصيل هذا الحكم في الفتوى رقم: 138197.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني