الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عرض عليَّ أحد الزملاء أن أصبح شريكًا له في مشروع استثماري، وسبب عرضه لي أن الجهات الرسمية تطلب في مزاولة هذا المشروع التجاري وجود مهندس؛ إما صاحب النشاط أو شريك له. طبعًا أنا سأشاركه بالاسم فقط، وليس في رأس المال، وهو سوف يتكفل بإنشاء المؤسسة واستقدام العمالة، ويكون الاتفاق بيني وبينه أن يكون لي نسبة من الأرباح السنوية متغيرة بتغير الأرباح. فما الحكم في ذلك، وهل يجوز أن أشاركه بالاسم فقط بدون مشاركته برأس المال؟ وهل يجوز أن آخذ نسبة من الأرباح السنوية نظير مشاركته بالاسم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجوز مثل هذه المشاركة، ففي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز فتح المشغل ومكتب تأجير السيارات باسمكم مقابل أخذ نسبة من الربح لما فيهما من الكذب وأكل المال بغير حق ومخالفة أمر ولي الأمر. انتهى.

وفي فتوى أخرى لها في الموضوع ذاته: ما ذكرته لا يجوز لك عمله، لما فيه من الغش والتغرير بالناس وأخذ المال بغير حق، أما الطريقة الصحيحة فهي أن تباشري العمل بنفسك وتنصحي لله ولعباده في عملك. انتهى.

ولتعلم أن الجهات الرسمية تشترط هذا الشرط حرصًا على سلامة المشاريع ومطابقتها للمواصفات المحدودة، والتي تعود بالمصلحة والمنفعة على الناس، ومخالفاتها والاحتيال عليها سبب في كثير من الأضرار.

وبالتالي: فإعطاء الشخص المذكور اسمك كمهندس فيه تغرير وكذب كما تقدم، وهو محرم، فضلًا عن أخذ أجر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني