الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل برامج عامة لشركة بها بعض التعاملات الربوية

السؤال

أعمل مبرمج كمبيوتر في إحدى شركات البرمجة. عملي هو مبرمج داخلي أي أن برامجي تستخدم داخل الشركة فقط، فتستفيد منها جميع برامج الشركة. برامجي عامة ولا تفترض شيئا بخصوص من يستخدمها. فعلى سبيل المثال قمت بتصميم قاعدة بيانات تمكن الشركة من إدخال بيانات تفصيلية عن برامجها التي تباع للزبائن، مثل تاريخ بناء البرنامج والمكونات الداخلة في إنشائه ونتيجة اختباره ومكان تخزين الأقراص وما إلى ذلك. قاعدة البيانات التي ذكرتها أنا المسئول فنيا عن صحتها وكفاءتها، والتأكد من عملها بصورة جيدة، واستعادتها إن أصابها عطب، وكذا عمل نسخ منها لاستخدامها في بيئة الاختبار عند عمل تعديلات بها. ولكني لا أقوم بإدخال البيانات فيها، فإدخال البيانات ليست مسئوليتي ولا علاقة لي به، فأنا مسئول فني فقط، ولكن قد يطلب مني تعديل بعض البيانات التي تم إدخالها بطريق الخطأ، وهذا يحدث نادرا، وفي حالة تعديل البيانات أتحرى ما استطعت ألا يكون لها علاقة بمحرم. وكذلك أقوم بعمل برامج أخرى مشابهة وتستفيد منها جميع برامج الشركة، ومسئوليتي في جميع برامجي مسئولية فنية فقط.المشكلة أن هناك نسبة ضئيلة من برامج الشركة لا تزيد بحال من الأحوال عن خمسة في المائة موجهة للبنوك الربوية وخاصة بها، ولكن السواد الأعظم من برامج الشركة أقدرها بأكثر من خمس وتسعين في المائة هي برامج عامة تستخدم في شتى مجالات الحياة.
سؤالي الآن: هل علي إثم في هذا العمل حيث إني أعلم أن هناك برامج ربوية – وإن كانت نسبتها ضئيلة - تستفيد من برامجي وخدمتي؟ أم أن الأمر يعفى عنه للغلبة الساحقة للبرامج العامة التي تنتجها الشركة أم ماذا؟ هل علي إخراج شيء من راتبي إن كان الأمر يحتوي على حرام؟ هل علي البحث عن عمل آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت برامج السائل الكريم عامة لجميع برامج الشركة، ولا تتعلق مباشرة بالبرامج المخصصة للمعاملات أو البنوك الربوية، وما دامت نسبة البرامج الربوية التي تنتجها شركته ضئيلة جدا، كما ذكِر في السؤال، فلا يمكن الحكم على عمله بالحرمة.

وبالتالي لا يتعين عليه البحث عن عمل آخر، إلا إذا تطلب عمله بعد ذلك تصميم برامج خاصة بالمعاملات الربوية، فهذا لا يجوز. وأما من ناحية الاحتياط والورع فهذا باب واسع، فإذا أراد السائل إخراج نسبة من راتبه من باب الورع وليس اللزوم والوجوب فلا بأس، وكذلك الالتحاق بعمل آخر خال من أي شبهة فهذا أفضل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني