الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الأخت من زكاة أخيها

السؤال

أنا فتاة يتيمة الأب والأم، وأعيش مع زوجة والدي أنا وأختي وأخي الذي لم يتزوج بعد في بيت والدنا رحمه الله، ومعاش والدي في يد زوجته، ولكن للأسف الشديد لا تعطي لنا منه شيئا، فقط تصرف على البيت وعلى نفسها، وحتى في الأكل جد بخيلة علينا، ولدي أخ متزوج وهو يريد إخراج الزكاة فهل يجوز له أن يعطيها لي ولأختي. علما بأنه لا دخل لنا، وأكيد نحن لنا احتياجاتنا الخاصة، صحيح أن إخواني يعطون لنا، لكن ليس دائما، ونحن نستحي أن نطلب منهم، فهل يجوز أن نأخذ الزكاة من إخواني المتزوجين.
وسؤال آخر بخصوص الزكاة لدي بعض الذهب وهو هدية من والدي، وبعض منه من إخواني، وأنا أستعمله للزينة في المناسبات، وليس في نيتي أبداً البيع، لكني أسمع أن عليه زكاة، ولا أعرف ماذا أفعل، هل أزكي عليه رغم أنه لا مدخول لي سوى ما يُعطى لي من إخواني، وطبعا أحيانا أكون بحاجة ماسة لذلك المال من أجل أن أصرف على نفسي فكيف أفعل، وآسفة جداً على الإطالة، ولكن ربي يعلم كم أنا بحاجة للجواب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن أخذ الزكاة من أخيك فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت إذا كانوا من أصناف الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006.

وعليه، فيجوز لك أخذ الزكاة من أخيك إذا كنت من أهلها، وانظري الفتوى رقم: 25067، والفتوى رقم: 100579، والفتوى رقم: 139528.

وأما الحلي فلا زكاة في الحلي الذي لم يبلغ نصاباً، ولا زكاة أيضاً فيما بلغ نصاباً وكان معداً للاستعمال والزينة في قول جمهور أهل العلم وهو المفتى به في موقعنا، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 6237 عن زكاة الحلي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني