الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية الطلاق إن دعت إليه حاجة

السؤال

أتمنى ردكم العاجل، لأن الموضوع لا يحتمل التأخير: مشكلتي أنني حائر هل أطلق زوجتي أم أرجعها؟ علما بأن لدي طفل عمره 11 شهرا، وامرأتي مريضة بفيرس بي، وهي لا ترضع الطفل، ومرضها قبل الزواج، وهناك مشاكل بيننا كثيرة، وليست بسبب المرض، لأنني راض بالمرض، لكن السبب أن تصرفاتها لا تعجبني، وأخاف إن طلقتها أن لا أرى ولدي. أرجو الرد هل أطلقها أم أردها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق مباح شرعاً في الأصل، وخاصة إن دعت إليه حاجة، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 12963، أحكام الطلاق.

وعليه، فإذا لم يكن طلاقك للزوجة من النوع المحرم ولا من النوع الواجب، فلا ننصحك بالاستعجال به، فإن آثار الطلاق وخيمة وعواقبة سيئة، وخصوصاً على الأولاد، لكن إن رأيت أن مفسدة الطلاق أخف من مفسدة استمرار الزوجية بينكما، فالأولى عندئذ ارتكاب أخف المفسدتين، وأنت أعلم بحالك وحال زوجتك وما يترتب على استمرار الحياة الزوجية بينكما، أو إنهائها من المفاسد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني