الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وستة أبناء وثلاث بنات

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وستة أبناء، وثلاث بنات.
علما بأن الميت له 6 أبناء 3 منهم كل واحد على أم، وأمهاتهم مطلقات قبل وفاة الزوج بزمن، و3 أبناء و3 بنات أشقاء على أم واحدة هي الزوجة الأخيرة إلى أن توفي الميت وهناك إرث ـ عقارات وغيرها ـ وتم الاتفاق بين الجميع على تركها وتقاسم أجورها، ولكن هناك أرض اتفق الجميع على بيعها، وقيمتها 200000 ألف ريال أراد أحد الإخوة شراءها فكيف تتم القسمة؟ سواء في قيمة الأرض، أو الإيجار الذي يأتي من العقار الباقي، أرجو التفصيل في قسمة المبلغ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12 }.

والباقي لأبنائه الستة وبناته الثلاث ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11 }.

ولا فرق بين ابن من هذه الزوجة، أو من تلك، ولا فرق بين بنت من هذه الزوجة، أو من تلك فكلهم أبناؤه وبناته يرثونه بالنسب، وهم فيه سواء, فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها ـ خمسة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وكل العقارات والإيجارات تقسم على ما ذكرناه آنفا, والمائتا ألف تقسم كذلك على مائة وعشرين سهما ويكون للزوجة منها خمسة عشر سهما، فحصتها فيها خمسة وعشرون ألف ريال وتساوي: 25000ـ ريال, ولكل ابن أربعة عشر سهما، فحصة الواحد منهم ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وتساوي: 23333.333ـ ريالا, ولكل بنت سبعة أسهم فحصة الواحدة أحد عشر ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وثلثا الريال: 11666.667ـ ريالا, وكل الزوجات اللاتي متن قبله، أو طلقهن وأنتهت عددهن قبل وفاته لا شيء لهن من الميراث.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني