الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم الأخ القيم على أموال إخوته الصغار

السؤال

أعيش مع إخواتي وأخي في نفس المنزل بعد وفاة والدتنا التي كانت موظفة، وقد اتفقنا على عدم اقتسام الراتب وتركه على حاله ولكل واحد الحق في أن يأخذ المبلغ الذي يريده بالمعروف، وأن نصرف منه على أنفسنا وعلى المنزل وعلى جامعاتنا.
السؤال هو: هل يجوز أن أضع حصص أخي وأختي غير البالغين معنا وأن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا من مصاريف، وإذا كان الجواب لا فهل يجوز أن نأخذ منه ما ينقصنا على سبيل الدين؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخوك وأختك الصغيران إن كان والدهما حيا فله الولاية عليهما، وهو الذي يتصرف في مالهما بالمصلحة، فإن لم يكن فوليهما وصي الوالد، وإلا فجدهما ثم وصي جدهما وإلا فالقاضي أو من يقيمه، فالأخ ليس له ولاية على إخوته إلا أن يكون وصي الأب أو الجد أو أقامه القاضي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37701، والفتوى رقم: 28545.

فإن كانت لك الوصاية على أخوتك الصغار، أو لم تكن لك ولكنك أنت وإخوتك الكبار من يقوم بالفعل على مصالحهم وشؤونهم لعدم وجود من يقوم بذلك، فلكم أن تخلطوا طعامكم بطعامهم، وأن تأكلوا من أموالهم بالمعروف إن احتجتم لذلك، كما قال تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا {النساء:6}، وقد اختلف الفقهاء في الأكل بالمعروف ما هو؟ فذهب بعضهم إلى أنه أخذ المال على سبيل القرض، وأن لا يقترض من مالهم أكثر من حاجته، وذهب آخرون إلى أنه يأكل ما يسد جوعته ويكتسي ما يستر عورته، ولا يلبس الرفيع من الثياب، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24877.

فعلى السائل الكريم أن يحفظ على إخوته الصغار أموالهم، وأن لا يأخذ منها إلا قدر نفقتهم بالمعروف، وإن احتاج إلى القرض ولم يجد غيرها فلا حرج أن يقترض منها في حدود المعروف، على أن يوثق ذلك الدين حفظاً للحقوق، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10970، 108948، 136702.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني