الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق امرأته ثلاث مرات وفي كل مرة كان غاضبا فهل بانت منه

السؤال

لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات وكلها في حالة غضب، ففي المرة الأولى وهي حامل، وفي المرة الثانية بعده بثلاث سنين، وهذه المرة الثالثة، ولكن يعلم الله أنه في حالة غضب، فهل يجوز أن أرجع زوجتي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل طلاق أوقعه الزوج بلفظ صريح، أو بكناية تصحبها نية إيقاعه, وكان الزوج في وعيه ولم يكن مكرها عليه, وكانت الزوجة في عصمة، أو في عدة من طلاقه الرجعي فإنه يقع، وإن اختل أحد هذه الأوصاف لم يقع
وأنت ذكرت أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات الأولى أثناء حملها، وهذا طلاق نافذ بلا شك، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 25214.

والثانية بعد ذلك بثلاث سنين، وهذا الطلاق أيضا نافذ إن كنت قد راجعت زوجتك قبل وضع حملها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

أو كنت ارتجعتها بعقد جديد إن كانت العدة قد انقضت بلا ارتجاع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 142775.

والطلقة الثالثة أوقعتها الآن، وهذه تعتبر نافذة أيضا إن كانت زوجتك باقية في عصمتك بحيث تكون قد ارتجعتها بعد الطلقة الثانية، أو كانت الطلقة قد وقعت في عدة من الطلقة الثانية، وطلاق الغضبان نافذ إن كان يعي ما يقول، فإن كان غضبه شديدا بحيث صار لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

وفي حال وقوع الطلاق ثلاثا فالزوجة قد حرمت عليك ولا تصح رجعتها ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، ولا خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلقات الثلاث إذا كانت مفرقة في أطهار مختلفة وقد حصل كل من الثاني والثالث بعد رجعة، والطلاق الثلاث المفرق إن كان في حيض، أو نفاس، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني