الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بما اشتري بمال حرام

السؤال

أسئلة حول التوبة من السرقة: اشتريت بعض الكتب الإسلامية والمصحف الكريم بمال مسروق لشدة فقريفهل لي أجر في قراءتها؟ والحمدلله تبت من هذه الفعلة الشنيعة وعزمت على عدم العودة إليها ـ إن شاء الله ـ والمشكلة أنه ليس بمقدوري رد المال لصاحبه لشدة فقري ومازلت طالبا، فماذا أفعل؟ وهل أصارحه وأطلب منه العفو؟ أسأل الله لي ولكم الثبات على الطاعة ويرزقنا الله حسن الخاتمة آمييين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المعلوم أن السرقة من أقبح المعاصي، وهي من كبائر الذنوب، والابتلاء بها داء عضال يصاب به بعض ضعاف النفوس نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ولهذا شدد الإسلام في عقوبة صاحبها, فجعلها قطع اليد التي تتناول ما حرم الله تعالى من ممتلكات الناس، فقال سبحانه وتعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة : 38}.

فعليك ـ أخي السائل ـ أن تتوب إلى الله تعالى من ارتكاب هذه الكبيرة وتعلم أن مجرد الفقر لا يبيح سرقة أموال الناس والاعتداء عليها، والتوبة تحصل بالإقلاع والندم والعزم على أن لا تعود إليها أبدا وأن ترد الحقوق المسروقة إلى أهلها، فإذا توفرت هذه الشروط صحت التوبة وقبلت ـ إن شاء الله تعالى ـ والذي يجب عليك فعله الآن حتى تكون توبتك تامة هو أن ترد ما سرقته لصاحبه ولو بأن تبيع مالديك من كتب ومصحف فإن عجزت عنه فاطلب منه العفو والمسامحة، فإن سامحك فبها ونعمت، وإلا بقي المال دينا في ذمتك يجب أداؤه عندما تجد المال لذلك، ولك أن تنتفع بالكتب، لأنها ملكك.

أما السؤال عما إذا كنت تؤجر على قراءتها: فجوابه أن هذا أمر غيبي، لكن إن صحت توبتك فنرجو أن تؤجر والعلم في ذلك عند الله تعالى، وراجع الفتويين رقم: 134886، ورقم: 122402.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني