الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جعل الدين عن الزكاة

السؤال

أفيدكم بأني قد بنيت بيتا وسكنت فيه، وبسبب ذلك تراكمت علي بعض الديون فبعته وسددت ديوني واشتركت أنا ومجموعة من أصدقائي بشراء أربع أراضي بغرض الاستثمار والمحافظة على الفلوس، وبنينا على أحد الأراضي فلة وبعناها اليوم بفضل الله، علما أننا قد ابتدئنا في مشروعنا منذ سنة وشهرين تقريبا وخلال هذه الفترة وبسبب ارتباط فلوسنا بالأراضي تراكمت علينا بعض الديون.
فالسؤال: هل علي زكاة الآن وكيف طريقة حسابها علما بأنه باقي لدينا ثلاث أراضي وقد بدأنا في بناء الثانية، وإن كان علي زكاة فهل يجوز لي أن أسقط الدين الذي أقرضته لجاري من الزكاة حيث إنه معسر ولا يستطيع رده، فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبيت الذي بنيته أولاً وسكنت فيه لا زكاة عليك فيه وإنما تجب الزكاة فيما بقي من ثمنه بعد سدادك الدين إذا كان نصاباً وحال عليه الحول. وأما الأراضي فإن كنت قد اشتريتها بنية البناء عليها وتأجيرها والاستفادة من ريعها فإنه لا زكاة عليك فيها حتى ولو غيرت نيتك بعدها وبعتها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من نقود أو عروض تجارة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 137745، والفتوى رقم: 148691.

وأما إن كنت نويت البناء عليها وبيعها ابتداء فهذه من عروض التجارة تجب عليك الزكاة فيها إذا بلغ نصيبك منها نصاباً وحال الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، فتقومها عند حولان الحول بقيمتها في السوق وليس بما اشتريتها به وتخرج منه ربع العشر 2.5%

والدين الذي لك على جارك المعسر إن كان وجه سؤالك أنك تسأل عما إذا كان يجب أن يزكى أو أن زكاته ساقطة عنك. فالجواب أنه لا تسقط زكاته وإنما تجب عليك زكاته عند قبضه فتخرج ربع العشر عن كل سنة وقيل عن سنة واحدة، وإن كان وجه السؤال أنك تريد معرفة ما إذا كان يصح أن تجعل هذا الدين عن الزكاة فتتركه للمدين مقابل ما يجب عليه من الزكاة، فالجواب أن ذلك لا يجزئ في أصح القولين وقيل بإجزائه.

قال النووي في المجموع: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته. وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما لا يجزئه وبه قطع الضيمري، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن الزكاة في ذمته فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء.. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 126650 عن زكاة الأرض المشتراة بنية التجارة، والفتوى رقم: 147423 عن زكاة الدين بأنواعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني