الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح تزويج الابن والبنت الصغيرين لبعضهما

السؤال

إذا رزق الله سبحانه وتعالى الإنسان طفلة فقال لأخيه زوجت ابنتي لابنك: وهما صغيران، فهل تصح هذه الزيجة؟ وهل يجب إعطاء المهر للبنت إذا كبر الاثنان ولم يرض الولد بهذه البنت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل صحة تزويج الأب ولده الصغير سواء كان ذكرا، أو أنثي، جاء في الموسوعة الفقهية: للصغير سواء كان ذكرا، أو أنثى الزواج قبل البلوغ, ولكن لا يباشر عقد الزواج بنفسه, بل يقوم وليه بمباشرة العقد وتزويجه, فإن كان المزوج ذكرا يجب على وليه تزويجه بمهر المثل, وإن كانت أنثى زوجت من إنسان صالح يحافظ عليها ويدبر شؤونها. انتهى.

وقال المواق في التاج والإكليل المالكي ناقلا عن ابن عرفة: المنصوص أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح. انتهى.

وفي تكملة المجموع: فإن كانت صغيرة جاز للأب تزويجها بغير إذنها بغير خلاف، والدليل عليه قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن. انتهى.

وفي أسني المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وللأب ثم الجد لا غيرهما تزويج الصغير العاقل لا الممسوح ولو بأربع، لأن المرعي في نكاحه المصلحة وقد تكون له فيه مصلحة وغبطة تظهر للولي. انتهى.

وبخصوص الصورة المسئول عنها، فإن حصل إيجاب وقبول من الوليين بحضور شاهدين ففي صحة النكاح قولان للشافعية، جاء في فتاوى السبكي: رجل له طفلة قال لرجل له طفل: زوجت ابنتي من ابنك, قال: قبلت التزويج له، هل يصح النكاح؟ أجاب: نعم يصح، وهذه المسألة في صحة النكاح فيها قولان في تعليق القاضي حسين ـ والله أعلم ـ وإذا صح وجب لها مهر المثل ولا يجري فيها الخلاف في المفوضة في أنه يجب بالعقد، أو بالدخول، لأن ذلك في الرشيدة.

والله أعلم انتهى.

وعلى القول بصحة النكاح استحقت الصغيرة مهر مثلها، فإذا كبر الابن ولم يرض بزوجته، فإن دخل بها استحقت جميع المهر وإن طلقها قبل الدخول استحقت نصف مهرها، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ {البقرة:237}.

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن, موسرا كان، أو معسرا، لأنه عقد للابن فكان عليه بذله كثمن المبيع، وهل يضمنه الأب؟ فيه روايتان، إلى أن قال: فإن طلق قبل الدخول, سقط نصف الصداق. انتهى.

وذهب بعض أهل العلم إلى سقوط نصف المهر إن كان عدم رضاه ناتجا عن شروط اشترطت عليه، قال خليل بن اسحاق المالكي: وإن زوج بشروط، أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما. ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين : 130882 ، 195133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني