الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع البرامج التي تفك الحجب

السؤال

ماحكم برمجة وبيع برامج فك الحجب عن المواقع؟ وهل أكون بريء الذمة إذا وضعت من شروط البرنامج أن يكون استخدامه في ما يرضي الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع البرامج التي تفك الحجب ولا مساعدة من يريد الاعتداء على حقوق الناس، أو الدخول إلى ما لا يجوزالدخول عليه، ويغلب على مستخدمي تلك البرامج استعمالها فيما ذكرنا، ومجرد وضع شروط على المشتري لايبيح بيع تلك البرامج، لأنها تراد لهذين الغرضين الفاسدين، أو أن الغالب عليها استخدامها فيه، وبالتالي فلا يجوز بيع تلك البرامج لما نص عليه الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ من أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وروى ابن بطة: أن قيماً لـسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره ـ أي خمرا ـ فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر وأمر بقلعه.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني