الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضمان على الطبيب الموجود بالفعل

السؤال

نحن ثلاثة أطباء نعمل في عيادة حكومية تقع في منطقة معزولة، والعمل بها قليل ولدينا أوقات فراغ عديدة يداوم فيها كل طبيب على حدة للفترة الصباحية ثم المسائية ثم المداومة الليلية، يسكن اثنان منا على بعد مئات الكيلو مترات بعيداً عن مكان العمل، نريد تقسيم أوقات الدوام بيننا حتى لا نضطر للبقاء هناك بشكل مستمر طوال العام، حيث يستطيع أحدنا الذهاب للبيت مدة معينة ويقوم الآخران بالعمل مكانه ثم يرجع ويذهب الثاني وحتى الطبيبة القاطنة هناك تريد مغادرة المنطقة أحيانا لقضاء حاجياتها، طلبنا ذلك من مدير المصالح الصحية المخول بذلك فرفض، فما حكم ذلك؟ وهل يكون رزقنا من حرام إن قمنا به؟ وعلى من يكون الضمان في حالة وفاة، أو تضرر مريض؟ أعلى الطبيب المناوب رسميا ذلك اليوم؟ أم من ينوب مكانه، في حالة رفض مدير المصالح الصحية؟ ولكن المدير كان مضمون كلامه أن يتواصل العمل بشكل عادي ولا تخلو العيادة من طبيب مداوم، فما هو الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل الكريم يعتبر أجيراً خاصاً لدى هذه المصلحة الصحية، ووقت الدوام الرسمي المتعاقد عليه ملك لهذه الجهة، ويجب عليه أن يسلم نفسه في هذا الوقت بالكامل حتى ولو لم يكن هناك عمل، وإلا فإنه لا يستحق من الأجرة بقدر ما يفوته من هذا الحق، ويتأكد ذلك في حال رفض المدير المخول أن يأذن لكم في القيام بهذا التناوب، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 58216، 58405، 37682.

وأما الضمان في حال وفاة، أو تضرر مريض: فهو على الطبيب الموجود بالفعل، لأنه المباشر فيقدم في الضمان على الطبيب الذي كان من المفترض أن يناوب رسمياً ذلك اليوم، حتى وإن كان عدم مناوبته سبباً في حصول الضرر، فإن القاعدة الفقهية تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ـ وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن التعدي على الغير مباشرة هو من أقوى أسباب الضمان، كما اتفقوا في الجملة على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات، فالقاعدة: إذا اجتمع السبب والمباشرة، أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. انتهى.

وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 41748.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني