الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أولاد بنت وأولاد أخ وأخت لأب

السؤال

توفيت زوجة أبينا قبل شهر، نحن أولاد زوجها أوصياء على وصيتها بناء على رغبتها في وصيتها، ورثنا من والدنا بعد وفاته قبل عشرة سنوات، بيتا وشيئا من النقد وكنا نحن الورثة: أربعة أولاد من الذكور وابنتان ووالدتنا وزوجة أبينا المذكورة، عرفنا بعد الاستفتاء أن نصيبها مع والدتنا هو الثمن مناصفة بينهما من الإرث المذكور قبل قسمته على بقية الأبناء والبنات، والآن بعد وفاتها نواجه السؤال عن من يرثها، فزوجة أبينا ليس لها أبناء، أو بنات على قيد الحياة ولها أقرباء بالصفة التالية:
1ـ ولدان ـ حفيدان ـ من ابنة لها توفيت قبل أكثر من أربعين سنة، كانت طول عمرها تحرص على أن تبرهما لضعف حالهما، وهما يعيشان كل مع عائلته وأبنائه في مدينة أخرى، وكانوا يواصلونها بالسؤال والزيارة في جميع المناسبات والأعياد.
2ـ أخ وحيد شقيق توفي قبل عدة سنوات في حياتها كان يعيش في بلاد أخرى وله ذرية ـ أولاد وبنات ـ يعيشون هناك.
3ـ أخت من الأب تعيش وحيدة مقعدة في بيتها في مدينة أخرى مع ابنتها الوحيدة الأرملة العقيم، لمسنا رغبة زوجة أبينا في حياتها، لأن تهب نصيبها في البيت لأبناء بنتها، ففي مرة حضر أخوها الشقيق بعد وفاة أبينا لتعزيتها وطلبت منه حينها بحضورنا أن يوافق على رغبتها في هبة نصيبها في البيت لابني بنتها ـ حفيديها ـ فأبدى موافقته وتفرقا على ذلك ومرت الأيام ثم توفي أخوها بعدها بمدة، ولأننا نعيش سويا أسرة واحدة طوال المدة وحتى تاريخه في البيت الموروث، لذلك لم نجر تقسيم البيت حتى تاريخه ولم تقم المذكورة بإثبات رغبتها في حينها، وعليه نتساءل الآن عن من يرثها من المذكورين آنفا؟ وماذا يمكن أن يكون نصيب حفيديها بناء على رغبتها السابقة؟ وما هي حصة كل وارث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحفيدان ليس لهما شيء من تركة جدتهما ـ زوجة أبيك ـ لأن ابن البنت وبنت البنت ليسا من الورثة، بل من ذوي الأرحام, وأما من يرثها فإذا لم يكن لها من القرابة غير من ذكرت، فإن لأختها من الأب نصف تركتها فرضا والباقي يرثه الذكور من أولاد أخيها الشقيق بالتعصيب ، واعلم ـ أخي السائل ـ أن الورثة من الرجال خمسة عشر، والورثة من النساء عشر، وبإمكانك أن تحصرهم من خلال محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا, فإذا كنت حريصا على معرفة كيفية قسمة تركتها فادخل إلى المحور المشار إليه واملأ بيانات الورثة من الرجال والنساء وما يتعلق بالوصية وستجد المحور على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php

وينبغي أن تحدد صيغة الوصية وما إذا كانت بلفظ جازم أم أنها مجرد شيء كانت تتردد في فعله وتركه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني