الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن بنتين وأوصت بقسمة التركة بين بنتيها وبنت ابنها

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته هي: الأب متوفى، ثم الابن، ثم الأم. مع العلم أن الإرث ملك الأم كتبت الوصية قبل الحج، ثم جاءت وتوفيت أن الورث يقسم على ثلاث: البنتان وابنة أخيهم المتوفى الوحيدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته عن الوصية يكتنفه شيء من الغموض. وإن كنت تعني أن الميتة مات والدها وابنها قبلها أو زوجها بدل والدها . وسميته والدا باعتبار قرابته بالبنتين . وأوصت بأن تقسم تركتها بين ابنتيها وبنت ابنها، فالوصية لبنت الأب صحيحة؛ لأنها هنا لا ترث لاستغراق البنتين الثلثين، فتكون أوصت لها بالثلث فتأخذه. ثم تأخذ البنتان ثلثي الباقي فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين ... اهـ.

فتقسم التركة على ثلاثة أسهم. لكل بنت سهم، ولبنت الابن سهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني