الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أتلف شخص سيارته فهل يجزئه إن تصالح معه مقابل مبلغ محدد

السؤال

بداية أعتذر للإطالة، والموضوع باختصار: أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة وأقوم بركن سيارتي في الموقع المخصص لي، لاحظت منذ فترة بعض الخدوش على غطاء المحرك ولذلك قمت بنقل مكان ركن سيارتي لموقع آخر تحت كاميرا المراقبة، ويوم الخميس الماضي لاحظت خدوشا جديدة على سيارتي فقمت بمشاهدة الفيديو المسجل من خلال الكاميرا وتعرفت على الشخص وقمت باصطحابه للشرطة، فأفادني شخص يعمل داخل القسم أنه في حالة عمل بلاغ رسمي ستحتفظ الشرطة بسيارتي لمدة أسبوعين للتحقيق وأنا لا أستطيع بسبب طبيعة عملي فقال إنه يمكن حل الموضوع بطريقة ودية بأن يقوم الشخص المتسبب بدفع مبلغ ألف ريال كمقابل لتصليح سيارتي، وسؤالي هو: هل هذا المبلغ حرام؟ مع العلم أن الشخص في قسم الشرطة هو من حدد المبلغ ولست أنا، ودهان السيارة سيكلف هذا المبلغ ويمكن أكثر، أو أقل، وأنا أشعر بأنه لا توجد شبهة حرام في أخذ المبلغ كتعويض عن الإضرار، ولكن أصدقائي نصحوني بسؤالكم تجنبا للحرام، هل يؤثر إذا كان الشخص قاصدا للفعل أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الجاني قد اعترف بجنايته فيلزمه قيمة ما أتلف إن كان رضي ببذل ذلك المبلغ إليك عما أفسده وجناه فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به في صبغها وغيره سواء أكان يساوي الضرر الفعلي، أو أقل منه، أو أكثر، لأن التعويض في الإتلافات المالية يقوم على اعتبار المماثلة برد المثل في المثليات، أو دفع القيمة في القيميات، أو بما اصطلح عليه الخصمان.

وهنا قد تم الصلح بينكما على ذلك المبلغ فلا حرج في أخذه، قال تعالى وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء: 128}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وغيره، وقال عنه الألباني: حسن صحيح.

وأما عن قصد الفعل، أو عدم قصده فهو مؤثر في الإثم لا في الضمان، فلا يأثم من كان مخطئا غير قاصد لإتلاف أموال الناس، لكن عليه ضمان ما أتلف، أما إن كان حصل إكراه من الشرطة على الشخص المذكور فلا يحل لك أخذ المبلغ إنما عليه مثل ما أتلف، أو قيمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني