الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية الشهرية مبلغا زائدا

السؤال

أنا مشترك في جمعية شهرية بملغ إجمالي وقدره ستة آلاف درهم وأدفع شهريا ألف درهم لمدة ستة أشهر والمفروض أنني أستلم الجمعية في شهر 4ـ 2011، ولكنني طلبت من الذي سيتسلم الجمعية في شهر 3 ـ2011 أن يعطيني إياها ويأخذ جمعيتي التي ستكون في الشهر التالي ووافق الرجل وقد أخبرته بنفسي أن أزيده ألف درهم في الشهر القادم فوق جمعيته، ولكنني سمعت أنها ربا فرفضها الرجل ورفضتها، ولكن نيتي أن أكرم هذا الشخص على مساعدته لي، وهذا الرجل يا شيخي العزيز دفع عنه شخص آخر أول دفعة من الجمعية على أساس أن أول ما يستلم 6 آلاف درهم يرجع ألف درهم التي دفعتها بدله في أول الشهر بداية الجمعية ويكون باقي الجمعية ـ الخمسة آلاف درهم ـ من نصيبه، فهل يجوز لي يا شيخ أن أدفع لهذا الشخص الألف درهم التي دفعها عن الرجل الذي أعطاني جمعيته لكي يستلم الجمعية كاملة؟ أو أشتري بالألف التي وعدته بها هدية؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصاحبك يعتبر مقرضاً، لأن كل مشترك في الجمعية مقرض للآخذ قبله، وإذا وصله الدور استحق مبلغ الجمعية حسب ذلك الاتفاق، فإن دفعه إليك فيكون مقرضاً لك أيضاً، وبالتالي لا يجوز لك أن تعده بزيادة ألف على مبلغ القرض لكون ذلك ربا ولو لم يشترط هو ذلك، ولكن لو أردت إكرامه فلا حرج عليك أن تعطيه الألف الزائدة عند رد المبلغ من باب حسن القضاء دون أن يكون ذلك عن عدة، فقد أباح الشرع للمقترض أن يزيد عند الوفاء دون اتفاق سابق من باب البر والإحسان، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً.

وقال ابن نجيم في البحر الرائق: وفي المحيط: ولا بأس بهدية من عليه القرض، والأفضل أن يتورع إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض أو أشكل، فإن علم أنه يعطيه لا لأجل القرض، بل لقرابةٍ أو صداقةٍ بينهما لا يتورع، وكذا لو كان المستقرض معروفاً بالجود والسخاء جاز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني