الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدة الطهر بين الحيضتين وحكم الطهر الذي يتخلل الحيضة

السؤال

أخت أجرت عملية ورم ليفي في الرحم منذ فترة، فأصبح الحيض غير منتظم منذ العملية، والآن هي عمرها 48 سنة تقريبا - فأحيانا الحيض ينقطع 4 شهور إلى 6 شهور، وبعد ذلك يأتي الحيض يومين وينقطع يومين، ويأتى مرة أخرى يومين وينقطع يومين تقريبا ثلاث مرات متتالية، ثم ينقطع مرة أخرى ويستمر الانقطاع عدة أشهر كما ذكرت من قبل.
سؤالها : هل هي في الفترات التي ينقطع فيها الحيض لو لم ينزل أي شيء منها ولا أي قطرات أو إفرازات هل تعتبر في الوقت الذي عادة يأتي فيه الحيض هل تعتبر مستحاضة أم لا تعتبر شيئا؟ هي قلقة لأن الحيض لم ينقطع تماما. إنما يعود بعد عدة أشهر فهي لا تعرف هل في موعد الحيض من كل شهر إن لم يأت الحيض تُعتبر طاهرة أم مستحاضة - وهى لا ينزل عليها أي شيء - وكذلك عندما يأتي يومين وينقطع يومين ثم يعود الحيض –ما حكم اليومين الذي ينقطع الحيض فيهما ؟ سامحوني إن كان السؤال غريبا، ولكن أنا سُئلت السؤال ولم أرد أن أفتي إلا بدليل من أهل العلم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الدم الذي تراه المرأة يعد حيضا ما دامت مدة أيام الدم وما يتخللها من نقاء لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي جميع مدة الشهور الأربعة التي لا ترى فيها شيئا فإنها تعد طاهرا يلزمها ما يلزم الطاهرات من الأحكام، فإن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له إجماعا.

جاء في الروض مع حاشيته: ولا حد لأكثره أي لأكثر الطهر بين الحيضتين حكاه الحافظ والنووي وغيرهما إجماعا، قال: ودليله في الإجماع ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد، ومن أظرفه عن امرأة أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة حكاه أبو الطيب وغيره. انتهى.

وأما أيام الطهر التي تتخلل أيام الحيض تعد فيها طاهرا، وهذا الطهر طهر صحيح على الراجح فلا يلزمها قضاء ما تفعله فيها من العبادات الواجبة كالصوم ونحوه مما تقضيه الحائض، ولتنظر الفتوى رقم: 138491.

وعليه فإن الواجب على هذه المرأة إذا رأت الدم أن تعد نفسها حائضا فتمسك عن الصوم والصلاة، فإذا انقطع فعليها أن تبادر بالاغتسال وتصلي وتصوم، ثم إذا عاد على الصفة المذكورة فإنها تعود حائضا ما دام مجموع أيام الدم وما بينها من أيام النقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما كما ذكرنا، فإذا رأت الطهر في آخر تلك المدة فإنها تظل طاهرا طيلة مدة النقاء مهما طالت حتى يعاودها الدم مرة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني