الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن ابني عم شقيق وبنات عم وعمة وأعمام لأم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال : (ابن عم شقيق) العدد 2
- إضافات أخرى : فتاة ماتت ولها ثلاثة أعمام غير أشقاء لوالدها(من الأم) وعمة غير شقيقة لوالدها (من الأم) وعمة شقيقة وابنا عم شقيق لوالدها و6 بنات عم شقيق لوالدها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمة ليس لها شيء من الميراث، سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم؛ لأنها ليست من الوارثات بل من ذوي الأرحام، ومثلها العم من الأم أيضا ليس له شيء من الميراث لأنه، ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام، وكذا بنات العم لسن وارثات سواء كان والدهم شقيقا للميت أو من الأب أو من الأم.

وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا ابني عمها الشقيق فإن كل التركة لهم تعصيبا – بينهما بالسوية – فتقسم التركة على سهمين لكل ابن عم شقيق سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني